حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، نا سَعِيدٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ : قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ ولْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى ( كُنَّا نُخَابِرُ ) : أَيْ نُزَارِعُ ، أَوْ نَقُولُ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَنَعْتَقِدُ صِحَّتَهَا . قَالَهُ الْقَارِي ( فَذَكَرَ ) : أَيْ رَافِعُ ( أَتَاهُ ) : أَيْ رَافِعًا ( فَقَالَ ) : أَيْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ ( وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ ) : أَيْ طَاعَتُهُ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ أَنْفَعُ ( وَأَنْفَعُ ) : كَرَّرَ لِلتَّأْكِيدِ ( وَمَا ذَاكَ ) : أَيِ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ( فَلْيَزْرَعْهَا ) : مِنْ زَرَعَ يَزْرَعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ : أَيْ لِيَزْرَعْهَا بِنَفْسِهِ ( أَوْ لِيُزْرِعْهَا ) : مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ : أَيْ لِيُعْطِهَا لِغَيْرِهِ يَزْرَعُهَا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ ( وَلَا يُكَارِيهَا ) : وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يُكَارِهَا بِالنَّهْيِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/364882
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة