بَاب فِي فَضْلِ الْإِقَالَةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، نا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ ( مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ) أَيْ بَيْعَهُ ( أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ ) أَيْ غَفَرَ زَلَّتَهُ وَخَطِيئَتَهُ . قَالَ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ : صُورَةُ إِقَالَةِ الْبَيْعِ إِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ ، أَزَالَ اللَّهُ مَشَقَّتَهُ وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ .