بَاب فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا ( عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ) : بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَمُثَنَّاةٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ ، ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ ( وَإِنْ جَاءَ ) : أَيْ أَحَدٌ ( فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى التُّرَابِ هَاهُنَا الْحِرْمَانُ وَالْخَيْبَةُ كَمَا يُقَالُ : لَيْسَ فِي كَفِّهِ إِلَّا التُّرَابُ ، وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ يُرِيدُ الْخَيْبَةَ إِذْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْوَلَدِ ، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَذْهَبُ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَرَى أَنْ يُوضَعَ التُّرَابُ بِكَفِّهِ . قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا قِيمَةَ لِلْكَلْبِ إِذَا تَلِفَ وَلَا يَجِبُ فِيهِ عِوَضٌ . وَقَالَ مَالِكٌ : فِيهِ الْقِيمَةُ وَلَا ثَمَنَ لَهُ .
قَالَ : الثَّمَنُ ثَمَنَانِ ، ثَمَنُ التَّرَاضِي عِنْدَ الْبُيُوعِ ، وَثَمَنُ التَّعْدِيلِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ ، وَقَدْ أَسْقَطَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ : فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا عِوَضَ لَهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .