بَاب فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى ، قَالَا : نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، زَادَ فِيهِ : إِذَا احْتَجْتُمْ . وَهُوَ مُنْكَرٌ . ( وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ بِالْكَسْبِ مَجَازٌ ( حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ) : فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ( زَادَ فِيهِ ) : أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ : فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( إِذَا احْتَجْتُمْ ) : أَيْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ عَاجِزَيْنِ عَنِ السَّعْيِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدَ بْنَ يزَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .