بَاب فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قالا : نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ ، وَقَيْسٌ : عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ( نَا طَلْقٌ ) : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ( ابْنُ غَنَّامٍ ) : بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ . قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ أَدِّ الْأَمَانَةَ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ بِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ قَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ .
انْتَهَى . ( وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) : قَالَ فِي النَّيْلِ مَا مُحَصِّلُهُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُكَافَأَةُ الْخَائِنِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ ، فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَقَوْلُهُ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ الْآيَةَ ، وَلَكِنَّ الْخِيَانَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَمَانَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ كَلَامُ الْقَامُوسِ ، فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ ، إِنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ أَنْ يَحْبِسَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً لِخَصْمِهِ أَوْ عَارِيَةً ، مَعَ أَنَّ الْخِيَانَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى جِهَةِ الْخَدِيعَةِ وَالْخُفْيَةِ وَلَيْسَ مَحَلُّ النِّزَاعِ مِنْ ذَلِكَ . انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ .