بَاب مَنْ قَالَ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ( إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا إِلَخْ ) : قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ : هَذَا اجْتِهَادٌ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَعَلَّهُ أُخِذَ مِنْ مَفْهُومِ حَدِيثِ ( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ) : وَالْمَفْهُومُ لَا يُعَارِضُ الْمَنْطُوقَ ، وَلَا حُجَّةَ فِي الِاجْتِهَادِ ، فَلَا يُخَصُّ بِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .