حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . ( ح ) وََنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، نا مَرْوَانُ يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . زَادَ أَحْمَدُ : إِلَّا صُلْحًا ْحَرَّمَ حَلَالًا ، أوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ( شَكَّ الشَّيْخُ ) : وَفِي نُسْخَةِ الْخَطَّابِيِّ : الشَكٌّ مِنْ أَبِي دَاوُدَ ( الصُّلْحُ جَائِزٌ ) : قَالَ فِي النَّيْلِ : ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْعُمُومُ فَيَشْمَلُ كُلَّ صُلْحٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ . وَمَنِ ادَّعَى عَدَمَ جَوَازِ صُلْحٍ زَائِدٍ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِعُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَإِلَى الْعُمُومِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : إِنَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ . وَيُجَابُ بِأَنَّ الرِّضَا بِالصُّلْحِ مُشْعِرٌ بِطِيبَةِ النَّفْسِ انْتَهَى مُحَصَّلًا ( بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ) : هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لِأَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْكُفَّارِ ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ، وَوَجْهُ التَّخْصِيصِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْأَحْكَامِ فِي الْغَالِبِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُمُ الْمُنْقَادُونَ لَهَا ( حَرَّمَ حَلَالًا ) : كَمُصَالحة الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) كَالْمُصَالَحَةِ عَلَى وَطْءِ أَمَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، أَوْ أَكْلِ مَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) : أَيْ ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ عَنْهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِي الشُّرُوطِ الْجَائِزَةِ فِي حَقِّ الدِّينِ دُونَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/365182
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة