بَاب فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قال : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قال : أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنِ الشَّرَابِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ تَصَبَّبَ الْمَاءُ وَسَالَ قَطْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَثَوْبِهِ ، لِأَنَّ الثُّلْمَةَ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ كَمَا يَتَمَاسَكُ عَلَى الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ مِنَ الْكُوزِ وَالْقَدَحِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ الثُّلْمَةِ لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ ، فَيَكُونُ شُرْبُهُ عَلَى غَيْرِ نَظَافَةٍ ، وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ وَتَسْوِيلِهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلْمَةِ وَأَصَابَ وَجْهَهُ وَثَوْبَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ إِعْنَاتِ الشَّيْطَانِ وَإِيذَائِهِ إِيَّاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ) بِصِيَغِة الْمَجْهُولِ ؛ أَيْ : وَعَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَا يُخَافُ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ فَمِهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي إِسْنَادِهِ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوِيلٍ الْمِصْرِيُّ ، أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا .
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : ضَعِيفٌ . وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا .