حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا ، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ ( حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ، مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، وَاسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، ثِقَةٌ . ( أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا ) ؛ أَيْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ضَيْفًا ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَضَافَ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ . ( فَأَصْبَحَ ) ؛ أَيْ صَارَ ( الضَّيْفُ مَحْرُومًا ) الضَّيْفُ مُظْهَرٌ أُقِيمَ مُقَامَ الْمُضْمَرِ إِشْعَارًا بِأَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي ضَافَ قَوْمًا يَسْتَحِقُّ لِذَاتِهِ أَنْ يُقْرَى فَمَنْ مَنَعَ حَقَّهُ فَقَدْ ظَلَمَهُ ، فَحُقَّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَصْرُهُ ؛ قَالَهُ الطِّيبِيُّ .

( حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ ) بِكَسْرِ الْقَافِ ؛ أَيْ بِقَدْرِ أَنْ يَصْرِفَ فِي ضِيَافَتِهِ فِي لَيْلَةٍ . فِي الْمِصْبَاحِ : قَرَيْتُ الضَّيْفَ أَقْرِيهِ مِنْ بَابِ رَمَى ، قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ ، وَالِاسْمُ الْقَرَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ ، انْتَهَى . وَفِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : قِرًى بِكَسْرِ الْقَافِ مَقْصُورًا مَا يُصْنَعُ لِلضَّيْفِ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ ، وَالْقَرَاءُ - بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الْقَافِ - طَعَامٌ تُضِيفُهُ بِهِ ، انْتَهَى .

( مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ ) تَوْحِيدُ الضَّمِيرِ مَعَ ذِكْرِ الْقَوْمِ بِاعْتِبَارِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ أَوِ الْمُضِيفِ وَهُوَ وَاحِدٌ ، قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَطْعَمُهُ وَيَخَافُ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِذَا كان بهذه الصفات كان له أن يتناول من مال أخيه ما يقيم به نفسه ، فإذا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يَلْزَمُ لَهُ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ قِيمَتَهُ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَلْزَمُهُ ، لَهُ قِيمَةٌ . وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ فِيهَا عَبْدٌ يَرْعَاهَا وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ فِي مَخْرَجِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ خُبْنَةً .

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْإِبِلِ وَهُوَ عَطْشَانُ صَاحَ بِرَبِّ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا حَلَبَ وَشَرِبَ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَإِلَى مَالِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أُحِبُّ أَنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ سَمِعَ الْمِقْدَامَ ، انْتَهَى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث