بَاب فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، قال : نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قال : نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ يَقُولُ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصِّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ : مَكَانٌ بِمَكَّةَ ، وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ ( خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ) بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ أَبِي ( بِالصِّفَاحِ ) بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَخِفَّةِ الْفَاءِ ( قَالَ مُحَمَّدٌ ) هُوَ ابْنُ خَالِدٍ أَيْ : قَالَ فِي تَفْسِيرِ الصِّفَاحِ ( فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ إِلَخْ ) احْتَجَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَرْنَبِ ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ : لَا أَعْرِفُهُ . وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ : وَخَالِدٌ هَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَا يُعْرَفُ وَأَنَا لَا أَعْرِفُهُ أَيْضًا ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا كَثِيرًا مَا سَأَلَ يَحْيَى عَنْ قَوْمٍ فَكَانَ جَوَابُهُ أَنْ قَالَ : لَا أَعْرِفُهُمْ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ يَحْيَى لَا يَعْرِفُهُ لَا تَكُونُ لَهُ شُهْرَةٌ وَيُعْرَفُ .