بَاب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، قال : نا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ ، أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ ( فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ ) أَيْ : نَأْكُلُ الْجَرَادَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْحَافِظُ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعِيَّةِ مُجَرَّدَ الْغَزْوِ دُونَ مَا تَبِعَهُ مِنْ أَكْلِ الْجَرَادِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَعَ أَكْلِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَيَأْكُلُ مَعَنَا انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ الْجَرَادِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ : يَحِلُّ سَوَاءٌ مَاتَ بِذَكْوَةٍ أَوْ بِاصْطِيَادِ مُسْلِمٍ أَوْ مَجُوسِيٍّ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ سَوَاءٌ قُطِعَ بَعْضُهُ أَوْ أُحْدِثَ فِيهِ سَبَبٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَبٍ بِأَنْ يُقْطَعَ بَعْضُهُ أَوْ يُسْلَقَ أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيًّا أَوْ يُشْوَى ، فَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ فِي وِعَاءٍ لَمْ يَحِلَّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .