بَاب فِي أَكْلِ الثُّومِ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قال : نا جَرِيرٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا ( عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ) بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَحُبَيْشٌ بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مُصَغَّرًا ( مَنْ تَفِلَ ) بِمُثَنَّاةٍ وَفَاءٍ أَيْ : بَصَقَ ( تِجَاهَ الْقِبْلَةِ ) أَيْ : جَانِبَ الْقِبْلَةِ . فِي الْقَامُوسِ : وِجَاهَكَ وَتُجَاهَكَ مُثَلَّثَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِكَ ( تَفْلُهُ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ أَيْ : بُصَاقُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ( مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ ) أَيِ : الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَخُبْثُهَا مِنْ كَرَاهَةِ طَعْمِهَا وَرَائِحَتِهَا ; لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ ( فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا ) أَيْ : قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .