بَاب فِي التَّمْرِ
بَابٌ : فِي التَّمْرِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، نا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ، وَقَالَ : هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ بَابٌ فِي التَّمْرِ ( أَخَذَ كِسْرَةً ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ : قِطْعَةً ( وَقَالَ هَذِهِ ) أَيِ : التَّمْرَةُ ( إِدَامُ هَذِهِ ) أَيِ : الْكِسْرَةُ . قَالَ الطِّيبِيُّ : لَمَّا كَانَ التَّمْرُ طَعَامًا مُسْتَقِلًّا وَلَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا بِالْأُدُومَةِ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَالِحٌ لَهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يُوسُفَ هَذَا فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَهُ صُحْبَةٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ لَهُ رُؤْيَةٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ : وَمِنَ التَّابِعِينَ الْمُخَضْرَمِينَ طَبَقَةٌ وُلِدُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ مِنْهُمْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ انْتَهَى وَفِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْمِشْكَاةِ : وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحُمِلَ إِلَيْهِ وَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَسَمَّاهُ يُوسُفَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَا رِوَايَةَ لَهُ ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، انْتَهَى . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَإِطْلَاقُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ مُرْسَلًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ رِوَايَةً مَعَ أَنَّ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إِجْمَاعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .