بَاب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قال نا أَبَانُ يَعْنِي : الْعَطَّارَ ، قال نا قَتَادَةُ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ( فِي مَمْلُوكِهِ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُعْتِقِ ( أَنْ يُعْتِقَهُ ) أَيْ : مَمْلُوكًا ( إِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُعْتِقِ ( مَالٌ ) يَبْلُغُ قِيمَةَ بَقِيَّةِ الْعَبْدِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَعْتَقَ مَالٌ ( اسْتُسْعِيَ ) بِضَمِّ تَاءِ الِاسْتِفْعَالِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَيْ : أُلْزِمَ ، وَمَعْنَى الِاسْتِسْعَاءِ أَنْ يُكَلَّفَ الْعَبْدُ الِاكْتِسَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَةَ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ ، فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَتَقَ هَكَذَا فَسَّرَهُ الْجُمْهُورُ . قَالَهُ النَّوَوِيُّ ( الْعَبْدُ ) السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَخْلُصُ بِهِ بَاقِيهِ مِنَ الرِّقِّ حَالَ كَوْنِهِ ( غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ) فِي الِاكْتِسَابِ إِذَا عَجَزَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ .