بَاب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ
حدثنا هَنَّادٌ ، حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ ! فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ ( مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ ) ؛ أَيْ مَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْبَالِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ أَيْضًا وَلَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِالْإِزَارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمَرْفُوعُ الْمَذْكُورُ آنِفًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ إِنَّمَا وَرَدَ بِذِكْرِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَحْدَهُ لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَارَ وَالْأَرْدِيَةَ ، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاسُ الْقَمِيصَ وَالدَّرَارِيعَ كَانَ حُكْمُهَا حكم الْإِزَارِ فِي النَّهْيِ ؛ كَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .