بَاب فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ
حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ : لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ ( نَا سَلْمٌ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ اللَّامِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ ( لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا ) : أَيِ الرَّجُلَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ ( أَنْ يَغْسِلَ هَذَا ) : أَيْ أَثَرَ الصُّفْرَةِ ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ بَدَنِهِ أَوْ عَنْ ثَوْبِهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرَطْأَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ .
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ ، وَقَالَ مَرَّةً : ضَعِيفٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا أَنَّ قَوْمًا بِالْبَصْرَةِ كَانُوا بَنِي عَلِيٍّ فَنُسِبَ هَذَا إِلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ شُعْبَةُ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : كَانَ سَالِمٌ الْعَلَوِيُّ يَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمَيْنِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَلَى ظَنِّهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا وَافَقَ الثِّقَاتِ فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ .