بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ
حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، نا مُجَالِدٌ حدثني الشَّعْبِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ ، قال : فَجَعَلَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : مِيرَاثُهَا لَنَا . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ( وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ) : أَيْ بَرَّأَهُمَا مِنْ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ وَالْوَلَدَ لَيْسَا مِنَ الْعَاقِلَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ) أَيْ لَيْسَ مِيرَاثُهَا لَكُمْ بَلْ ( مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ) : كَانَ تَخْصِيصُ التَّوْرِيثِ بَيْنَ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا لِأَجْلِ أَنَّهُمْ هُمْ كَانُوا مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الْوَاقِعِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِوَرَثَتِهَا أَيَّامًا كَانَ كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .