بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حدثنا مُسَدَّدٌ ، نا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : بَعِدَتْ سِنُّهُ . بَاب فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ ( فَعَضَّ ) : الْعَضُّ بِالْفَارِسِيَّةِ كزيدن وَالضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِلْأَجِيرِ ( يَدَهُ ) : أَيْ يَدَ الرَّجُلِ ( فَانْتَزَعَهَا ) : أَيْ جَذَبَ الرَّجُلُ يَدَهُ ( فَنَدَرَتْ ) : بِالنُّونِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ سَقَطَتْ ( ثَنِيَّتُهُ ) : أَيْ ثَنِيَّةُ الْأَجِيرِ ، وَالثَّنِيَّةُ وَاحِدَةُ الثَّنَايَا وَهِيَ الْأَسْنَانُ الْمُتَقَدِّمَةُ ، اثْنَتَانِ فَوْقَ ، وَاثْنَتَانِ أَسْفَلَ ( فَأَتَى ) : الْأَجِيرُ الْعَاضُّ طَالِبًا قِصَاصَ ثَنِيَّتِهِ ( فَأَهْدَرَهَا ) : أَيْ أَبْطَلَهَا أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيهَا شَيْئًا ( أَنْ يَضَعَ ) : أَيِ الرَّجُلُ ( تَقْضَمُهَا ) : بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَيُكْسَرُ مِنْ قَضِمَ كَفَرِحَ أَكَلَ بِأَطْرَافِ أَسْنَانِهِ ( كَالْفَحْلِ ) : أَيْ كَقَضْمِ الْفَحْلِ ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الذَّكَرُ مِنَ الْإِبِلِ ( قَالَ ) : أَيْ عَطَاءٌ ( وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ) : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ ، وَهُوَ أَبُو مُلَيْكَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ ( عَنْ جَدِّهِ ) : زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ صَحَابِيٌّ مَدَنِيٌّ ( أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا ) : أَيِ الثَّنِيَّةَ ( وَقَالَ : بَعُدَتْ سِنُّهُ ) : هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ : بَعُدَتْ ، مِنَ الْبُعْدِ ، وَسِنُّهُ أَيْ سِنُّ الْعَاضِّ الَّتِي عَضَّ بِهَا ، وَهَذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ نَفَذَتْ سِنُّهُ ، أَيْ : هَكَذَا جَرَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ الْعَاضِّ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَقَالَ : فِيهِ يَعْلَى وَسْلِمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/366606
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة