بَاب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا اللَّيْثُ ، ح ، ونا مُوسَى بْنُ إِسْماَعِيلَ ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ : يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، زَادَ قُتَيْبَةُ : وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى ( نَا حَمَّادٌ ) : هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ ، فَحَمَّادٌ وَاللَّيْثُ كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ( وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ ) : أَيْ مَكَانَ يَضَعُ ( وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ) . الْوَاوُ لِلْحَالِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُضْطَجِعًا عَلَى ظَهْرِهِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِذْ كَانَ لِبَاسَهُمْ الْأُزُرُ دُونَ السَّرَاوِيلَاتِ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ أُزُرَهُمْ غَيْرُ سَابِغَةٍ ، وَالْمُسْتَلْقِي إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ لَمْ يَسْلَمْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ .
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا أَوْ كَانَ لَابِسَهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَيْ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْخَبَرِ الْآتِي . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .