باب في هجرة الرجل أخاه
حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قال نا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ زَادَ أَحْمَدُ : وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنْ الْهِجْرَةِ ( فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ ) : أَيْ ثَلَاثُ لَيَالٍ مَعَ أَيَّامِهَا ( فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ) : أَيْ فِي أَجْرِ السَّلَامِ أَوْ فِي أَجْرِ تَرْكِ الْهَجْرِ أَوْ فِيهِمَا ( فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ ) : أَيْ رَجَعَ بِإِثْمِ الْهِجْرَانِ ، كَذَا قِيلَ . وَقَالَ الْقَارِيُّ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِإِثْمِ الْهَجْرِ وَبِإِثْمِ تَرْكِ السَّلَامِ فَاللَّامُ لِلْجِنْسِ أَوْ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَيْ بِإِثْمِ الْأَمْرَيْنِ ( زَادَ أَحْمَدُ ) : هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ( وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ ( مِنَ الْهِجْرَةِ ) : أَيْ مِنْ إِثْمِ الْهِجْرَانِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِلَالُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ مَوْلَى بَنِي كَعْبٍ مَدِينِيٌّ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ .