بَاب فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ
بَابٌ فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا : نا بِشْرٌ يَعْنِيَانِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ بَاب فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ ( إِذَا انْتَهَى ) أَيْ جَاءَ وَوَصَلَ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى أَيِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى بِأَحَقَّ ، أَيْ بِأَوْلَى وَأَلْيَقَ مِنَ الْآخِرَةِ ، بَلْ كِلْتَاهُمَا حَقٌّ وَسُنَّةٌ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ .