---
title: 'حديث: 152 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صبَّاحِ الْبَز… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/367820'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/367820'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 367820
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: 152 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صبَّاحِ الْبَز… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> 152 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صبَّاحِ الْبَزَّارُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالُوا : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنْ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا ، فَقَالَ : مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ ( الْبَزَّارُ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ ، أَبُو عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، أَحَدُ أَعْلَامِ السُّنَّةِ ، رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ ، وَمَعْنِ بْنِ عِيسَى وَغَيْرِهِمَا ، وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : ثِقَةٌ ، مَاتَ سَنَةَ 249 تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ يَهِمُ ، وَكَانَ عَابِدًا فَاضِلًا ، انْتَهَى . ( وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ) أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ الْمَعْرُوفُ بِمَرْدَوَيْهِ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ ، مِنَ الْعَاشِرَةِ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . ( قَالُوا : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ) الْمَخْزُومِيُّ الْوَاسِطِيُّ ، ثِقَةٌ ، قِيلَ لِأَحْمَدَ : أَثِقَةٌ هُوَ ؟ قَالَ : إِيْ وَاللَّهِ . ( عَنْ سُفْيَانَ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ) بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، قَالَ الْحَاكِمُ : لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعًا مِنْ أَبِيهِ ، قَالَ الْخَزْرَجِيُّ : حَدِيثُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي مُسْلِمٍ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ . ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا ، صَحَابِيٌّ أَسْلَمَ قَبْلَ بَدْرٍ ، مَاتَ سَنَةَ 63 ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ : كَأَنَّهُ لِلتَّبَرُّكِ ، وَإِلَّا فَلَمْ يُعْرَفْ تَقْيِيدُ الْأَمْرِ بِمِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ . ( فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ ( ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ) أَيْ عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ . ( فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ) أَيْ لَمْ تَخْتَلِطْ بِهَا صُفْرَةٌ ، أَيْ فَصَلَّى الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ . ( ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ) أَيْ طَرَفُهَا الْأَعْلَى ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ . ( فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ) مِنَ التَّنْوِيرِ ، أَيْ أَسْفَرَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ ( فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ) أَيْ أَبْرَدَ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَزَادَ وَبَالَغَ فِي الْإِبْرَادِ ، يُقَالُ : أَحْسَنَ إِلَى فُلَانٍ وَأَنْعَمَ ، أَيْ زَادَ فِي الْإِحْسَانِ وَبَالَغَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْإِبْرَادُ أَنْ يَتَفَيَّأَ الْأَفْيَاءُ وَيَنْكَسِرَ وَهَجُ الْحَرِّ ، فَهُوَ بَرَدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَرِّ الظَّهِيرَةِ . ( فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ) أَيْ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالْحَالُ أَنَّ الشَّمْسَ آخِرَ وَقْتِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوْقَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ الشَّمْسُ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَين صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ كَانَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : أَخَّرَ بِالتَّشْدِيدِ ، أَيْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوْقَ التَّأْخِيرِ الَّذِي وُجِدَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِأَنْ أَوْقَعَهَا حِينَ صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ كَمَا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأُخَرُ ، يُرِيدُ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنِ الظُّهْرِ لا أَنَّهَا كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنْ وَقْتِهَا ، انْتَهَى . ( فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا ) أي أنا هَهُنَا حَاضِرٌ ( فَقَالَ : مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ ) الْكَافُ زَائِدَةٌ ، وَفِي رِوَايَة مسلم : وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/367820

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
