بَاب مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ
195 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، نَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ - وهُوَ صَاحِبُ السِّقَاء ، نَا يَحْيَى ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ : يَا بِلَالُ ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي .
196 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ - نَحْوَهُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ ) ؛ أَيْ بِقَطْعِ الْكَلِمَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ وَالتَّأَنِّي فِي التَّلَفُّظِ بِهَا ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : التَّرَسُّلُ التَّمَهُّلُ وَالتَّأَنِّي ، مِنْ قَوْلِهِمْ جَاءَ فُلَانٌ عَلَى رِسْلِهِ ، وَالْحَدْرُ ضِدُّ ذَلِكَ وَهُوَ الْإِسْرَاعُ وَقَطْعُ التَّطْوِيلِ وَهَذَا مِنْ آدَابِ الْأَذَانِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ . قَالَ : الْأَذَانُ إِعْلَامُ الْغَائِبِينَ وَالتَّثَبُّتُ فِيهِ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ ، وَالْإِقَامَةُ إِعْلَامُ الْحَاضِرِينَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّثَبُّتِ فِيهَا .
قَوْلُهُ : ( نَا الْمُعَلَّى ) بِفَتْحِ ثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ .
( بْنُ أَسَدٍ ) الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، أَخُو بَهْزِ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ لَمْ يُخْطِئْ إِلَّا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ؛ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .
( نَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ ) بْنُ نُعَيْمٍ الْأَسْوَارِيُّ ، أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ .
( هُوَ صَاحِبُ السِّقَاء ) هُوَ لَقَبُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَسْقِي النَّاسَ الْمَاءَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مَتْرُوكٌ .
( نَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ ) الْبَصْرِيُّ ، قَالَ الْحَافِظُ : مَجْهُولٌ . ( عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ) ، " الْحَسَنُ " هُوَ الْحَسَنُ بْنُ يَسَارٍ الْبَصْرِيُّ ، وَ " عَطَاءٌ " هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ .
قَوْلُهُ : ( إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ) ؛ أَيْ تَأَنَّ وَلَا تَعْجَلْ . وَالرِّسْلُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ السِّينِ التُّؤَدَةُ ، وَالتَّرَسُّلُ طَلَبُهُ .
( وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ ) ؛ أَيْ أَسْرِعْ وَعَجِّلْ فِي التَّلَفُّظِ بِكَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ ، كَذَا فِي الْمَجْمَعِ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : الْحَدْرُ بِالْحَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْإِسْرَاعُ ، وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ " فَاحْدُرْ " ضَمُّ الدَّالِ وَكَسْرُهَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ : إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَأَصْلُ الْحَذْمِ فِي الْمَشْيِ إِنَّمَا هُوَ الْإِسْرَاعُ وَأَنْ يَكُونَ مَعَ هَذَا كَأَنَّهُ يُهَوِّي بِيَدَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ ، انْتَهَى .
( وَالْمُعْتَصِرُ ) هُوَ مَنْ يُؤْذِيهِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ ؛ أَيْ يَفْرُغُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْغَائِطِ وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ ، كَذَا فِي الْمَجْمَعِ وَالْمِرْقَاةِ .
( وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ) ؛ أَيْ خَرَجْتُ ، وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُ هَذَا فِي بَابِ " الْإِمَامُ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ " .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ ) ، فَإِنَّ فِيهِ يَحْيَى بْنَ مُسْلِمٍ الْبَصْرِيَّ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَذِكْرِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا مَا لَفْظُهُ : وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ هَذَا ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ الْأَسْوَارِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ سَوَاءً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَطْعُونٌ فِيهِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . انْتَهَى ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَعَمْرُو بْنُ فَائِدٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ . انْتَهَى ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْدُرَ الْإِقَامَةَ ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ سَاقَهُ وَقَالَ : الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ ؛ يَعْنِي طَرِيقَ جَابِرٍ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ إِلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ مَشْهُورٌ . انْتَهَى ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إِلَّا الْحَاكِمَ فَقَالَ : لَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ ، قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ ، لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : حَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ كُلَّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ بِنَفَسٍ وَاحِدة ، فَيَقُولُ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ ؛ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَفَسٍ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَفَسٍ آخَرَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَفَسٍ آخَرَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَفَسٍ آخَرَ ، وَعَلَى هَذَا يَقُولُ كُلَّ كَلِمَةٍ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُولَ كُلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، فَيَقُولُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِنَفَسٍ آخَرَ ، انْتَهَى . وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً مِنْهَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ صُورَةَ تَثْنِيَةٍ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَذَانِ إِفْرَادٌ . وَتَعَقَّبَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ لَا فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي فِي آخِرِهِ ، وَعَلَى مَا قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ اللَّتَيْنِ فِي آخِرِهِ بِنَفَسٍ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : مَا قَالَ الْحَافِظُ حَسَنٌ مُوَجَّهٌ ، لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لِمَا قَالَ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ كُلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ وَفِي آخِرِهِ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، انْتَهَى . فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ ، وَكَذَا فِي آخِرِهِ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى مَا قَالَ النَّوَوِيُّ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .