بَاب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْإِصْبَعِ فِي الْأُذُنِ عِنْدَ الْأَذَانِ 197 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ - أُرَاهُ قَالَ مِنْ أَدَمٍ - فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : نُرَاهُ حِبَرَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . وَأَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهْبُ السُّوَائِيُّ . ( باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان ) قَوْلُهُ : ( عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ) بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ عَلَى الْحَاءِ مُصَغَّرًا ؛ السَّوَائِيُّ ، ثِقَةٌ . ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ أَبُو جُحَيْفَةَ ، وَاسْمُهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَائِيُّ ، مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ وَهْبُ الْخَيْرِ ، صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ وَصَحِبَ عَلِيًّا ، مَاتَ سَنَةَ ( 74 ) أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ . قَوْلُهُ : ( رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ ) ؛ أَيْ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ ، ( وَيُتْبِعُ ) مِنَ الْإِتْبَاعِ ( فَاهُ ) ؛ أَيْ فَمَهُ ( هَاهُنَا وَهَاهُنَا ) ؛ أَيْ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : فِيهِ تَقْيِيدٌ لِلِالْتِفَاتِ فِي الْأَذَانِ وَأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ ، انْتَهَى . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَوْنٍ فَقَالَ : فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الِاسْتِدَارَةَ عَنَى اسْتِدَارَةَ الرَّأْسِ ، وَمَنْ نَفَاهَا عَنَى اسْتِدَارَةَ الْجَسَدِ كُلِّهِ ، انْتَهَى . ( وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ؛ أَيْ جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَالْإِصْبَعُ مُثَلَّثَةُ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ . ( وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ ) ، قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْقُبَّةُ مِنَ الْخِيَامِ بَيْتٌ صَغِيرٌ مُسْتَدِيرٌ ، وَهُوَ مِنْ بُيُوتِ الْعَرَبِ . ( أُرَاهُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ؛ أَيْ أَظُنُّهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ أُرَاهُ هُوَ عَوْنٌ ، وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ يَرْجِعُ إِلَى أَبِي جُحَيْفَةَ . ( قَالَ : مِنْ أَدَمٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ أَدِيمٍ ؛ أَيْ جِلْدٍ . ( بِالْعَنَزَةِ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالنُّونِ وَالزَّايِ عَصًا أَقْصَرُ مِنَ الرُّمْحِ لَهَا سِنَانٌ ، وَقِيلَ : هِيَ الْحَرْبَةُ الْقَصِيرَةُ ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ . وَقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْعَنَزَةُ مِثْلُ نِصْفِ الرُّمْحِ أَوْ أَكْبَرُ شَيْئًا ، وَفِيهَا سِنَانٌ مِثْلُ سِنَانِ الرُّمْحِ ، وَالْعُكَّازَةُ قَرِيبٌ مِنْهَا ، انْتَهَى . ( فَرَكَزَهَا ) ؛ أَيْ غَرَزَهَا ( بِالْبَطْحَاءِ ) ؛ يعَنِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ خَارِجَ مَكَّةَ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْأَبْطُحُ ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ . قُلْتُ : وَيُقَالُ لَهُ الْمُحَصَّبُ أَيْضًا . ( يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ) قَالَ الْحَافِظُ : أَيْ بَيْنَ الْعَنَزَةِ وَالْقِبْلَةِ لَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَنَزَةِ ، فَفِي رِوَايَةِ عمر بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ . ( وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ) ، الْحُلَّةُ بِضَمِّ الْحَاءِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْحُلَّةُ وَاحِدُ الْحُلَلِ وَهِيَ بُرُودُ الْيَمَنِ ، وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ . ( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ ) ؛ أَيْ لَمَعَانِهِمَا ، وَالْبَرِيقُ اللَّمَعَانُ . ( قَالَ سُفْيَانُ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ الرَّاوِي عَنْ عَوْنٍ ، ( نَرَاهُ حِبَرَةً ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ؛ أَيْ نَظُنُّ أَنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ حَمْرَاءَ بَحْتًا بَلْ كَانَتْ حِبَرَةً ، يَعْنِي كَانَتْ فِيهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ ، فَإِنَّ الْحِبَرَةَ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمَجْمَعِ هِيَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودٍ مِنَ الْيَمَنِ مُوَشًّى مُخَطَّطا . وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : إِنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ بُرْدَانِ يَمَانِيَّانِ مَنْسُوجَانِ بِخُطُوطٍ حُمْرٍ مَعَ الْأَسْوَدِ ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ حَمْرَاءَ بَحْتًا ، قَالَ : وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِهَذَا الِاسْمِ . انْتَهَى ، وَتَعَقَّبَ الشَّوْكَانِيُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا حَمْرَاءُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ ، وَالْوَاجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْحَمْرَاءُ الْبَحْتُ ، وَالْمَصِيرُ إِلَى الْمَجَازِ - أَعْنِي كَوْنَ بَعْضِهَا أَحْمَرَ دُونَ بَعْضٍ - لَا يُحْمَلُ ذَلِكَ الْوَصْفُ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُوجَبٍ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَى الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ لُغَةً فَلَيْسَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِيهَا فَالْحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ . وَقَدْ عَقَدَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابًا بِلَفْظِ بَابٌ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَأَوْرَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : يُشِيرُ إِلَى الْجَوَازِ وَالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا يُكْرَهُ ، وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ الْبَابِ بِأَنَّهَا كَانَتْ حُلَّةً مِنْ بُرُودٍ فِيهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ ، انْتَهَى . وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا بِالْبَسْطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا فِيهِ إِدْخَالَ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَلَا الِاسْتِدَارَةَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَفِي الْبَابِ رِوَايَاتٌ أُخْرَى . قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ ) ، قَالُوا : فِي ذَلِكَ فَائِدَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَرْفَعَ لِصَوْتِهِ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ الْقَرَظِ ، عَنْ بِلَالٍ . وَثَانِيَتُهُمَا : أَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلْمُؤَذِّنِ لِيَعْرِفَ مَنْ رَآهُ عَلَى بُعْدٍ أَوْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ ، وَقَالَ : لَمْ يَرِدْ تَعْيِينُ الْإِصْبَعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ وَضْعُهَا ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهَا الْمُسَبِّحَةُ وَإِطْلَاقُ الْإِصْبَعِ مَجَازٌ عَنِ الْأُنْمُلَةِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ) لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْأَذَانِ فَقِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ ، قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ مَا لَفْظُهُ : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ أَنَّهُ إِذَا سَدَّ صِمَاخَيْهِ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الصَّوْتَ الرَّفِيعَ فَيَتَحَرَّى فِي اسْتِقْصَائِهِ كَالْأَطْرَشِ ، قِيلَ : وَبِهِ يَسْتَدِلُّ الْأَصَمُّ عَلَى كَوْنِهِ أَذَانًا فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي الْإِعْلَامِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ فِي الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى أَبْلَغِيَّةِ الْإِعْلَامِ لِحُضُورِ السَّامِعِينَ ، انْتَهَى . ( وَأَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ ) بِمَضْمُومَةٍ وَخِفَّةِ وَاوٍ فَأَلِفٍ فَكَسْرِ هَمْزَةٍ ، نِسْبَةً إِلَى سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ كَذَا فِي الْمُغْنِي .
المصدر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/367889
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة