بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
225 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ .
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، نا مَالِكٌ ح
، ، وثنا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
قَوْلُهُ : ( مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ) زَادَ أَبُو الشَّيْخِ فِي رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ " كَذَا فِي الْفَتْحِ .
( ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا ) أَيْ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِعُوا ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قِيلَ لِلِاقْتِرَاعِ : الِاسْتِهَامُ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ أَسْمَاءَهُمْ عَلَى سِهَامٍ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ غَلَبَ . قَالَ الْحَافِظُ : أَيْ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا مِنْ وُجُوهِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، أَمَّا فِي الْأَذَانِ فَبِأَنْ يَسْتَوُوا فِي مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ ، وَحُسْنِ الصَّوْتِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْمُؤَذِّنِ وَتَكْمِلَاتِهِ ، وَأَمَّا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَبِأَنْ يَصِلُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَيَسْتَوُوا فِي الْفَضْلِ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يَتَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ .
( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ لِيَشْمَلَ الْأَمْرَيْنِ الْأَذَانَ وَالصَّفَّ الْأَوَّلَ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ : " فَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا " . قَالَهُ الْحَافِظُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ سُمَيٍّ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .