حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

بَاب مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

409 - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ . وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطِّينِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . قَالَ : سَمِعْت أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَمْ أَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنِ الشَّاذَكُونِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ ، اسْمُهُ عَامِرٌ وَيُقَالُ : زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ .

( بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ : الرِّحَالُ الْمَنَازِلُ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَاحِدُهُ رَحْلٌ .

قَوْلُهُ : ( نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ) بْنِ خَدِيجِ أَبُو خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ نَزِيلُ الْجَزِيرَةِ ثِقَةٌ ثَبْتٌ إِلَّا أَنَّ سَمَاعَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِأَخَرَةٍ ( مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ رُخْصَةٌ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَمُرَةَ ، وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْهُ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، زَادَ الْبَزَّارُ : كَرَاهَةَ أَنْ يُشَقَّ عَلَيْنَا ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ : أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ، وَأَبُو الْمَلِيحِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ . وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ ، وَقِيلَ أُسَامَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَقِيلَ عُمَيْرُ بْنُ أُسَامَةَ ، هُذَلِيٌّ بَصْرِيٌّ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ ، وَأَبُوهُ لَهُ صُحْبَةٌ ، انْتَهَى .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ : إِذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَفِي إِسْنَادِهِ نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ . كَذَا فِي التَّلْخِيصِ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ .

قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمْعَةِ إِلَخْ ) لِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا فَقَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الرُّخْصَةَ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ .

قَالَ

[1/316]

الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ هُنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِمَا تُرْجِمُ لَهُ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْمَطَرِ وَكَثِيرِهِ ، وَعَنْ مَالِكٍ لَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا بِالْمَطَرِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا حُجَّةٌ فِي الْجَوَازِ ، انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ ، وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عُذْرٌ فِي التَّأَخُّرِ عَنِ الْجَمَاعَةِ . وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاعَ ; لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرِّيحَ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ فَقَطْ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ الثَّلَاثَةِ بِاللَّيْلِ .

وَفِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقِرَّةِ وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ قَالَ الْحَافِظُ : وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّرْخِيصَ لِعُذْرِ الرِّيحِ فِي النَّهَارِ صَرِيحًا ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ .

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : هَلْ يَكْفِي الْمَطَرُ فَقَطْ أَوِ الرِّيحُ أَوِ الْبَرْدُ فِي رُخْصَةِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَمِ احْتِاجَ إِلَى ضَمِّ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِالْمَطَرِ . فَأَجَابَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا عُذْرٌ مُسْتَقِلٌّ فِي تَرْكِ الْحُضُورِ إِلَى الْجَمَاعَةِ نَظَرًا إِلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ الْمَشَقَّةُ ، انْتَهَى كَلَامُ الْكِرْمَانِيِّ .

قُلْتُ : رِوَايَةُ أَبِي عَوَانَةَ الْمَذْكُورَةُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا عُذْرٌ مُسْتَقِلٌّ فِي التَّأَخُّرِ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ كَلِمَةَ أَوْ فِيهَا لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

وَقَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ أَيْ وَحْلٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ : لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأِ : الْحَدِيثُ رُخْصَةٌ يَعْنِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِيِّ .

قُلْتُ : قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ مَا لَفْظُهُ : هَذَا رُخْصَةٌ وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ ، انْتَهَى .

فَقَوْلُ الْقَارِيِّ يَعْنِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا ابْتَلَّتْ إِلَخْ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَأَمَّا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ : إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، فَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : لَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيُّ فِي الْإِقْلِيدِ : لَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

قَوْلُهُ : ( قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ) أَيْ قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَأَبُو زُرْعَةَ هَذَا هُوَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَاسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ إِمَامٌ حَافِظٌ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرْجَمَتُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ ( رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا ) يَعْنِي أَنَّ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ مِنْ شُيُوخِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ حَدِيثًا ، كَمَا أَنَّ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ مِنْ شُيُوخِ التِّرْمِذِيِّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَةِ .

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ : حَدَّثَ عَنْهُ السِّتَّةُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِوَاسِطَةٍ ، وَعَفَّانُ وَهُوَ مِنْ شُيُوخِهِ وَأَبُو زُرْعَةَ إِلَخْ ( وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَمْ أَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنِ الشَّاذَكُونِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ) كَذَا وَقَعَ فِي نُسَخِ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ الشَّاذَكُونِيِّ ، وَوَقَعَ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ وَالشَّاذَكُونِيِّ بِحَذْفِ لَفْظِ ابْنٍ ، وَعِبَارَةُ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ هَكَذَا ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ذَلِكَ ( يَعْنِي عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ ) مِنْ فُرْسَانِ الْحَدِيثِ لَمْ يُرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظُ مِنْهُ وَمِنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَالشَّاذَكُونِيِّ ، انْتَهَتْ عِبَارَةُ تَذْكِرَةِ الْحَفِاظِ .

وَالشَّاذَكُونِيُّ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو أَيُّوبَ الْحَافِظُ ، ذَكَرَ تَرْجَمَتَهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ وَالْمِيزَانِ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ هَذَا هُوَ أَبُو حَفْصٍ الْمَذْكُورُ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

ورد في أحاديث5 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث