بَاب فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
بَاب فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
521 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ .
522 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
بَاب فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
قَوْلُهُ : ( كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ : " أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا " . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : لَمْ يَذْكُرِ الرَّافِعِيُّ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حَدِيثًا ، وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ : قَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى : قَوْلُهُ : " قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ، وَتَعَقَّبَهُ الْمِزِّيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ : أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ رِوَايَةَ نَافِعٍ بَعْدَ هَذَا .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ يُرِدِ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بِذَلِكَ إِلَّا بَيَانَ أَقَلِّ مَا يُسْتَحَبُّ ، وَإِلَّا فَقَدِ اسْتَحَبَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ . وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : سِتًّا ، كَذَا فِي النَّيْلِ .