بَاب قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ
بَاب ذكر قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ
609 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .
، ، ، ، ( بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ ) قَدْ عَقَدَ التِّرْمِذِيُّ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابًا بِلَفْظِ : بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَدِّ ، وَذَكَرَ هُنَاكَ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عَقْدِ هَذَا الْبَابِ هَاهُنَا فَتَفَكَّرْ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ شَرِيكٍ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي بِوَاسِطَ ثُمَّ الْكُوفَةِ ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا ، تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ ، وَكَانَ عَادِلًا فَاضِلًا شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ فِيهِ تَشَيُّعٌ ( عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ( يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رَطْلَانِ مِنْ مَاءٍ ) الرَّطْلُ بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ : اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ ، وَقَوْلُهُ يُجْزِئُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ دُونَ رَطْلَيْنِ مِنَ الْمَاءِ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ . وَحَدِيثُ الْبَابِ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ الْقَاضِي ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَتَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَ بِنَحْوِهِ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ .
قَوْلُهُ : ( كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الْكَافِ الْأُولَى وَتَشْدِيدِهَا بِوَزْنِ تَنُّورٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَكُّوكِ هُنَا الْمُدُّ ، انْتَهَى .
وَقَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبِحَارِ : أَرَادَ بِالْمَكُّوكِ الْمُدَّ ، وَقِيلَ : الصَّاعَ . وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، انْتَهَى . ( وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيٍّ ) جَمْعُ مَكُّوكٍ ، وَأَصْلُهُ مَكَاكِيكُ ، أُبْدِلَتِ الْكَافُ الْأَخِيرَةُ بِالْيَاءِ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ . وَقَدْ جَاءَ فِي قَدْرِ مَاءِ الِاغْتِسَالِ وَمَاءِ الْوُضُوءِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا كَانَتِ اغْتِسَالَاتٍ فِي أَحْوَالٍ . انْتَهَى .
وَكَذَلِكَ كَانَتْ وُضُوآتٍ فِي أَحْوَالٍ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ ، سَوَاءٌ كَانَ صَاعًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فِي النُّقْصَانِ إِلَى مِقْدَارٍ لَا يُسَمَّى مُسْتَعْمِلُهُ مُغْتَسِلًا ، أَوْ إِلَى مِقْدَارٍ فِي الزِّيَادَةِ يَدْخُلُ فَاعِلُهُ فِي حَدِّ الْإِسْرَافِ . وَهَكَذَا الْوُضُوءُ الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ مِنْهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ كَانَ مُدًّا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فِي الزِّيَادَةِ إِلَى حَدِّ الْإِسْرَافِ أَوِ النُّقْصَانِ ، إِلَى حَدٍّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوَاجِبُ . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ . قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ .