بَاب مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
660 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، وَأَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ وَرَوَى بَيَانٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَوْلَهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَامِرٍ ) هُوَ الشَّعْبِيُّ الَّذِي وَقَعَ فِي الْمُسْنَدِ الْمُتَقَدِّمِ ( هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ) وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيُّ ( وَأَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ ) قَالَ أَحْمَدُ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ كَذَا فِي الْمِيزَانِ .