بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ
669 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قال : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : إِنَّ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي بُسْتَانًا .
( بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ )
قَوْلُهُ : ( أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَفَاعِلُ يَنْفَعُ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إِلَى التَّصَدُّقِ الْمَفْهُومِ مِنَ الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ " أَفَيَنْفَعُهَا " فِي مَعْنَى جَزَاءِ الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الشَّرْطِ رُتْبَةً ، أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْمَرْجِعَ مُتَقَدِّمٌ حُكْمًا لِأَنَّ سَوْقَ الْكَلَامِ دَالٌّ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ أَيْ أَبَوَيِ الْمَيِّتِ ، قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْحَدِيقَةُ مِنَ النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا ( فَأُشْهِدُكَ ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِشْهَادِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْمَخْرَفِ ( عَنْهَا ) أَيْ عَنْ أُمِّي .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ ) وصول الصدقة والدعاء أي وُصُولُ نَفْعِهِمَا إِلَى الْمَيِّتِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ
لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . قَالَ الْقَارِي فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ : ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِلَى وُصُولِهَا ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ عَدَمُ وُصُولِهَا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ الصُّدُورِ : اخْتُلِفَ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ ، فَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْوُصُولِ ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ﴾وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنِ الْآيَةِ بِأَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَةَ ، أَدْخَلَ الْأَبْنَاءَ الْجَنَّةَ بِصَلَاحِ الْآبَاءِ .
الثَّانِي : أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى -عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَلَهَا مَا سَعَتْ وَمَا سُعِيَ لَهَا ؛ قَالَهُ عِكْرِمَةُ .
الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِنْسَانِ هُنَا الْكَافِرُ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ، فَلَهُ مَا سَعَى وَسُعِيَ لَهُ ، قَالَهُ الرَّبِيعُ بْن أَنَسٍ .
الرَّابِعُ : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ ، فَأَمَّا مِنْ بَابِ الْفَضْلِ فَجَائِزٌ أَنْ يَزِيدَهُ اللَّهُ مَا شَاءَ ، قَالَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ فَضْلٍ .
الْخَامِسُ : أَنَّ اللَّامَ فِي الْإِنْسَانِ بِمَعْنَى عَلَى ، أَيْ لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُصُولِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعِتْقِ ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَقْلِ الثَّوَابِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ حَجٍّ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ ، وَبِمَا أَخْرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ .
وَبِمَا أَخْرَجَ أَبُو الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيُّ فِي فَوَائِدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ كَانُوا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى " ، وَبِمَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْخِلَالِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ " .
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا فِي كُلِّ مِصْرٍ وَعَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرَءُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي جُزْءٍ أَلَّفَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ . انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ .
قُلْتُ : قَوْلُهُ : فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا ؛ فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَلْيُنْظَرْ هَلْ يَدُلُّ مَجْمُوعُهَا عَلَى أَنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ كُلُّ مَجْمُوعٍ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ ضِعَافٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا . فَأَمَّا قَوْلُهُ : وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا فِي كُلِّ مِصْرٍ وَعَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرَءُونَ لِمَوْتَاهُمْ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- اجْتِمَاعُهُمْ وَقِرَاءَتُهُمْ لِمَوْتَاهُمْ ، وَمَنْ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ .
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُخَصَّصُ عُمُومُ الْآيَةِ يَعْنِي آيَةَ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَبِالْحَجِّ مِنَ الْوَلَدِ وَمِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ أَيْضًا ، وَبِالْعِتْقِ مِنَ الْوَلَدِ لِمَا وَرَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَبِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلَدِ أَيْضًا ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبَرُّهُمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِمَا فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بعد البر أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ ، وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ . " قَالَ : وَبِالصِّيَامِ مِنَ الْوَلَدِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَصُومِي " .
وَمِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ لِحَدِيثِ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ . قَالَ : وَبِقِرَاءَةِ يس مِنَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ لِحَدِيثِ : " اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس " ، قَالَ : وَبِالدُّعَاءِ مِنَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ لِحَدِيثِ : " أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " ، وَلِحَدِيثِ : " اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ " ، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ ، وَبِجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ الْوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لِحَدِيثِ : " وَلَدُ الْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِهِ " . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُقَاسُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا الْأَدِلَّةُ غَيْرُهَا فَيَلْحَقُ الْمَيِّتَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ . هَذَا تَلْخِيصُ مَا قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ .
قُلْتُ : وَحَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي مقدمة صَحِيحِهِ وَذَكَرَ وَجْهَ ضَعْفِهِ .