حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ح وثَنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حَفْصَةَ ابنة سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فإن لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَوْلُهُ : ( إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِفْطَارِ بِالتَّمْرِ ، فَإِنْ عُدِمَ فَبِالْمَاءِ ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ الْآتِيَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّطَبَ أَوْلَى مِنَ الْيَابِسِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ إِنْ وُجِدَ ؛ وَإِنَّمَا شُرِعَ الْإِفْطَارُ بِالتَّمْرِ ؛ لِأَنَّهُ حُلْوٌ وَكُلُّ حُلْوٍ يُقَوِّي الْبَصَرَ الَّذِي يَضْعُفُ بِالصَّوْمِ ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْمُنَاسَبَةِ ، وَقِيلَ ؛ لِأَنَّ الْحُلْوَ يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُرِقُّ الْقَلْبَ ، وَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ كَوْنَهُ حُلْوًا وَالْحُلْوُ لَهُ ذَلِكَ التَّأْثِيرُ فَيَلْحَقُ بِهِ الْحُلْوِيَّاتُ كُلُّهَا ، قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : الْأَولى أَنْ تُحَالَ عِلَّتُهُ إِلَى الشَّارِعِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ أَوْلَى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث