حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

725 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ . وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُودِ الرُّطَبِ ، وَكَرِهُوا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وآخِرَهُ ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ

باب ما جاء في السواك للصائم

قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ الْمَدَنِيِّ ، ضَعِيفٌ ، مِنَ الرَّابِعَةِ .

قَوْلُهُ : ( مَا لَا أُحْصِي ) أَيْ مِقْدَارٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى إِحْصَائِهِ وَعَدِّهِ لِكَثْرَتِهِ ( يَتَسَوَّكُ ) مَفْعُولٌ ثَانٍ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، " وَمَا " مَوْصُوفَةٌ " وَلَا أُحْصِي " صِفَتُهَا وَهِيَ ظَرَفٌ لِيَتَسَوَّكَ ، أي يتسوك مَرَّاتٍ لَا أَقْدِرُ عَلَى عَدِّهَا . قَالَهُ الطِّيبِيُّ . قَالَ ميركُ : وَلَعَلَّهُ حَمَلَ الرُّؤْيَةَ عَلَى مَعْنَى الْعِلْمِ ، فَجَعَلَ " يَتَسَوَّكُ " مَفْعُولًا ثَانِيًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْإِبْصَارِ " وَيَتَسَوَّكُ " حِينَئِذٍ حَالٌ ، وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ صَائِمٌ ) حَالٌ أَيْضًا إِمَّا مُتَرَادِفَةٌ وَإِمَّا مُتَدَاخِلَةٌ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالَّداَرُقْطِنُّي بِلَفْظِ : قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ ( حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ : كُنْتُ لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَ عَاصِمٍ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ ، وَرَوَى يَحْيَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ ، وَرَوَى مَالِكٌ عَنْهُ خَبَرًا فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالذُّهْليُّ ، وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا ) قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، رَطْبًا كَانَ السِّوَاكُ أَوْ يَابِسًا . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ عَلَى مَا حَكَى عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ ، وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَبِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي مَعْنَاهُ ، وَفِي فَضْلِ السِّوَاكِ فَإِنَّهَا بِإِطْلَاقِهَا تَقْتَضِي إِبَاحَةَ السِّوَاكِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْأَقْوَى .

( إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُودِ الرَّطْبِ ) كَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّعْبِيِّ فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا لِلصَّائِمِ الِاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِمَا فِيهِ مِنَ الطَّعْمِ ، وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ جَوَابًا حَسَنًا ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ ، قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ ، قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ ، انْتَهَى .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قُلْتُ : هَذَا هُوَ الحق ؛ لِأَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنَ السِّوَاكِ الرَّطْبِ أَنْ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ

[2/47]

مِنْ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

( وَكَرِهُوا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ ) وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ فِي الِاسْتِيَاكِ آخِرَ النَّهَارِ إِزَالَةُ الْخُلُوفِ الْمَحْمُودِ بِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

وَأُجيبَ بِأَنَّ الْخُلُوفَ ، بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ مِنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ ، وَذَلِكَ لَا يُزَالُ بِالسِّوَاكِ . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : بَلْ إِنَّمَا يُزِيلُ أَثَرَهُ الظَّاهِرَ عَنِ السِّنِّ مِنْ الِاصْفِرَارِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْخُلُوفِ خُلُوُّ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَالسِّوَاكُ لَا يُفِيدُ شَغْلَهَا بِطَعَامٍ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ ، وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلُ مَا قُلْنَا ، ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ : قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَيَّ النَّهَارِ أَتَسَوَّكُ ؟ قَالَ : أَيَّ النَّهَارِ شِئْتَ غُدُوَّهُ وَعَشِيَّهُ ، قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَشِيَّهُ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ بِفِي الصَّائِمِ خُلُوفٌ وَإِنِ اسْتَاكَ ، وَمَا كَان الَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُنْتِنُوا أَفْوَاهَهُمْ عَمْدًا ، مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ، بَلْ فِيهِ شَرٌّ إِلَّا مَنِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، انْتَهَى .

قُلْتُ : إِسْنَادُ هَذَا الْأَثَرِ جَيِّدٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَكَذَا الْغُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- : " مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " ، إِنَّمَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ مَنِ اضْطَرَّ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا ، فَأَمَّا مَنْ أَلْقَى نَفْسَهُ عَمْدًا فَمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْءٌ .

قِيلَ : فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَنْ تَكَلَّفَ الدَّوَرَانَ تَكْثِيرًا لِلْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- : " وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ " قَالَ : وَفِي الْمَطْلُوبِ أَحَادِيثُ مُضَعَّفَةٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا إِسْحَاقُ الْخُوَارِزْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ : أَيَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتُرَاهُ أَشَدُّ رُطُوبَةً مِنَ الْمَاءِ؟ قُلْتُ : أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : عَمَّنْ رَحِمَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ : عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَاكُ آخِرَ النَّهَارِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ . قُلْنَا : كَفَى ثُبُوتُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ تَعَدُّدِ الضَّعِيفِ فِيهِ مَعَ عُمُومَاتِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ .

وَأَمَّا مَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- : " إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدْوَةِ ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يَبِسَتْ شَفَتَاهُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُقَاوِمُ مَا قَدَّمْنَا ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْهُمَامِ مُلَخَّصًا .

قُلْتُ : حَدِيثُ : " إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدْوَةِ " إلخ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ وَضَعَّفَاهُ ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَضَعَّفَاهُ أَيْضًا ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَقَالَ فِيهِ : وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَكَ السِّوَاكُ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : " خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " ، انْتَهَى .

قُلْتُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ضَعِيفٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ مَتْرُوكٌ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ الْمَعْرُوفُ بِسَنْدَلٍ مَتْرُوكٌ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : فِي تَرْجَمَتِهِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ وَهْبٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ ) كَذَا حَكَى التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ بَعْدَ الزَّوَالِ .

ورد في أحاديث10 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث