بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1026 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : مِنْ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قَوْلُهُ : ( نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ) هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الْحَافِظُ : مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، ( قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) أَيْ : بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا ، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وَلَفْظُ الْحَاكِمِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، ويقرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ؛ فَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْأَصْبَحَانِيِّ وابْنُ عَدِيٍّ ، وَابْنُ عُقْدَةَ ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ - قَالَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ ، وقَدْ صَرَّحَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِ جَابِرٍ ضَعِيفٌ .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُمِّ عَفِيفٍ النَّهْدِيَّةِ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى مَيِّتِنَا . رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ . كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي ، وعَنْ أَبِي أُسَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي الْأُولَى ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . انْتَهَى . قُلْتُ : رَوَى النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدِ الْآخِرَةِ ، وقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : إِنَّ إِسْنَادَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَالَهُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ .
قَوْلُهُ : ( إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : بِكُنْيَتِهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
قَوْلُهُ : ( وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا مَا لَفْظُهُ : هَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ يَعْنِي : مِنَ التِّرْمِذِيِّ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ أَيْ : بَيْنَ قَوْلِهِ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : ( مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْفَرْقَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّرَاحَةِ وَالِاحْتِمَالِ . انْتَهَى .