---
title: 'حديث: 1027 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369193'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369193'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 369193
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: 1027 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> 1027 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ : إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، إِنَّمَا هُوَ الثنَاء عَلَى اللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَقَالَ : إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ ) . شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ جَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا ، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ ، ولِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُول : صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَهَرَ بِالْحَمْدِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) وَقَوْلُهُمْ هُوَ الْحَقُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ ، ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ إِلَخْ ) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ : لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . انْتَهَى ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، قُلْتُ : هَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ : ادْعُوا لَهُ بِالْإِخْلَاصِ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ . كَيْفَ ، وَقَدْ رَوَى الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرَغَ ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا مَرَّةً ، ثُمَّ يُسَلِّمَ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى ، قَالَ الْحَافِظُ : وَرِجَالُهُ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَإِخْلَاصُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ ، وَكَذَا وَقَعَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَإِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، واسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِتَرْكِهَا فِي بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ ، وَتَرْكِ التَّشَهُّدِ ، قُلْتُ : هَذَا الِاسْتِدْلَالُ أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ فَإِنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ ، وأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَلَعَلَّ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ . قُلْتُ : هَذَا ادِّعَاءٌ مَحْضٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ؛ فَهُوَ مِمَّا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ : قَدْ صَنَّفَ حَسَنٌ الشُّرُنْبُلَالِيُّ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا يَعْنِي : الْحَنَفِيَّةَ - رِسَالَةً سَمَّاهَا بِالنَّظْمِ الْمُسْتَطَابِ بِحُكْمِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَرَدَّ فِيهَا عَلَى مَنْ ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ بِدَلَائِلَ شَافِيَةٍ ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ . فَائِدَةٌ : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمْ أَقْرَأْ- أَيْ : جَهْرًا- إِلَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَبِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ : سِرًّا فِي نَفْسِهِ . انْتَهَى الشَّوْكَانِيِّ ، قُلْتُ : وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ آنِفًا ، وَأَمَّا لَفْظُ : سِرًّا فِي نَفْسِهِ فَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَأَخْرَجَ فِي مُسْنَدِهِ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، الْحَدِيثَ ، وأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بِالْأَبْوَاءِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ رَافِعًا صَوْتَهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِك ، الْحَدِيثَ ، وفِي آخِرِهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَقْرَأْ عَلَيْهَا- أَيْ : جَهْرًا- إِلَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَشُرَحْبِيلٌ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ . انْتَهَى ، وأَخْرَجَ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ ابْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا جَهَرْتُ لِأُعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، فَجَهَرَ حَتَّى سَمِعْنا ، الْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ رِوَايَةُ الْحَاكِمِ بِلَفْظِ : إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ وَقَعَ فِيهِ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ ، وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَجْهَرُ بِاللَّيْلِ كَاللَّيْلِيَّةِ . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ . قُلْتُ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَهْرَهُ كَانَ لِلتَّعْلِيمِ ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يَجْهَرُ بِاللَّيْلِ كَاللَّيْلِيَّةِ . فَلَمْ أَقِفْ عَلَى رِوَايَةٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . فَائِدَةٌ أُخْرَى : قَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ الَّتِي ذَكَرْتُهَا آنِفًا : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَلَا مَحِيصَ عَنِ الْمَصِيرِ إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ . انْتَهَى ، قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا سُنَّةٌ مَا لَفْظُهُ : وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ : وَسُورَةٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ذِكْرُ السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . انْتَهَى .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369193

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
