---
title: 'حديث: بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُ… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369198'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369198'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 369198
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُ… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا 1030 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا - يَعْنِي الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَكَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أن يصلى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي يكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ . باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها قَوْلُهُ : ( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ ) أَيْ : أَوْقَاتٍ ( أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ) هُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاةٌ ( أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ) مِنْ بَابِ نَصَرَ ، أَيْ : نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ، يُقَالُ قَبَرْتُهُ إِذَا دَفَنْتُهُ وَأَقْبَرْتُهُ إِذَا جَعَلْتُ لَهُ قَبْرًا يُوَارَى فِيهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَأَقْبَرَهُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ، وقَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ . انْتَهَى ( حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً ) أَيْ : طَالِعَةً ظَاهِرَةً حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ ( وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الظَّهِيرَةُ حَالُ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ ، وَمَعْنَاهُ : حِينَ لَا يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَةِ ظِلٌّ فِي الْمَشْرِقِ ، وَلَا فِي الْمَغْرِبِ . انْتَهَى ، وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : الظَّهِيرَةُ هِيَ نِصْفُ النَّهَارِ ، وَقَائِمُهَا إِمَّا الظِّلُّ وَقِيَامُهُ وُقُوفُهُ ، مِنْ قَامَتْ بِهِ دَابَّتُهُ : وَقَفَتْ ، وَالْمُرَادُ بِوُقُوفِهِ بُطْءُ حَرَكَتِهِ النَّاشِئُ مِنْ بُطْءِ حَرَكَةِ الشَّمْسِ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارِ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ بِبَادِي الرَّأْيِ ، وَإِلَّا فَهِيَ سَائِرَةٌ عَلَى حَالِهَا . وَأَمَّا الْقَائِمُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمِيلُ لَهُ ظِلٌّ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، وَلَا إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ كِنَايَةٌ عَنْ وَقْتِ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ ( حَتَّى تَمِيلَ ) أَيْ : الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَتَزُولَ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَى الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ، وَمَيْلُهَا هَذَا هُوَ الزَّوَالُ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَوَقْتُ الِاسْتِوَاءِ الْمَذْكُورِ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتًا ضَيِّقًا لَا يَسَعُ صَلَاةً إِلَّا أَنَّهُ يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ ، فَيَحْرُمُ تَعَمُّدُ التَّحْرِيمَةِ فِيهِ ، ( وَحِينَ تَضَيَّفُ ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، أَيْ : تَمِيلُ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وأَصْلُ الضَّيْفِ : الْمَيْلُ ، سُمِّيَ الضَّيْفَ ؛ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا - يَعْنِي : الصَّلَاةَ ) أَيْ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ نَقْبُرَ ) الدَّفْنَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ، قُلْتُ : قَدْ حَمَلَ التِّرْمِذِيُّ قَوْلَهُ : نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ، عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَلِذَلِكَ بَوَّبَ عَلَيْهِ بَابَ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَنَقَلَ فِي تَأْيِيدِهِ قَوْلَ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَحَمَلَهُ أَبُو دَاوُدَ عَلَى الدَّفْنِ الْحَقِيقِيِّ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْجَنَائِزِ ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ بَابَ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ صـ 131 : قَدْ جَاءَ بِتَصْرِيحِ الصَّلَاةِ فِيهِ ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بِهِ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى مَوْتَانَا عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِهِ . انْتَهَى مَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . قُلْتُ : لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَكَانَتْ قَاطِعَةً لِلنِّزَاعِ ، وَلَوَجَبَ حَمْلُ قَوْلِهِ ( أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ) عَلَى الصَّلَاةِ ، لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ ؛ فَإِنَّ خَارِجَةَ بْنَ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجَمَتِهِ : مَتْرُوكٌ ، وَكَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الْكَذَّابِينَ ، وَيُقَالُ : إِنَّ ابْنَ مَعِينٍ كَذَّبَهُ . تَنْبِيهٌ : قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كَمَا يُكْرَهُ تَعَمُّدِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ فَلَا يُكْرَهُ . انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ . قُلْتُ : قَوْلُهُ : صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيَانِ الْمَذَاهِبِ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَحِينَ تَغْرُبُ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَإِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْكُوفِيونَ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . انْتَهَى ، قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةَ يَحْرُمُ فِيهَا الْفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ ، إِلَّا إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ ، أَوْ تُلِيَتْ آيَةُ السَّجْدَةِ ، حِينَئِذٍ فَإِنَّهُمَا لَا يُكْرَهَانِ ، لَكِنِ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُمَا إِلَى خُرُوجِ الْأَوْقَاتِ . انْتَهَى ، واسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَقَوْلُهُمْ هُوَ الظَّاهِرُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ ) وَأُجِيبَ مِنْ جَانِبِهِ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الدَّفْنِ الْحَقِيقِيِّ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَنَهْيُهُ عَنِ الْقَبْرِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَهُوَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ الدَّفْنِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ . انْتَهَى ، كَذَا نَقَلَ الزَّيْلَعِيُّ ، عَنِ الْبَيْهَقِيِّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ، وتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ كَيْفَ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ بِلَفْظِ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَى مَوِّتَانَا عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَخْ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ، فَإِنْ قِيلَ : صَلَاةُ الْجِنَازَةِ صَلَاةٌ ، وَكُلُّ صَلَاةٍ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ . فَكَيْفَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ ؟ يُقَالُ : لَيْسَ كُلُّ صَلَاةٍ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، بَلِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الصَّلَوَاتُ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا ، وَأَمَّا ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369198

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
