حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

1075 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا ؛ الصَّلَاةُ إِذَا آنتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ متصلا .

بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ ، وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ ، ولَا يُعْرَفُ إِلَّا بِرِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ ، وقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ : مَجْهُولٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي . قُلْتُ : وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مَقْبُولٌ .

( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ) صَدُوقٌ ، مِنَ السَّادِسَةِ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ جَدِّهِ مُرْسَلَةٌ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : عُمَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، ثِقَةٌ ، مِنَ الثَّالِثَةِ ، مَاتَ زَمَنَ الْوَلِيدِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ ذَلِكَ ، قَالَه الْحَافِظُ .

قَوْلُهُ : ( ثَلَاثٌ ) أَيْ : مِنَ الْمُهِمَّاتِ ، وَهُوَ الْمُسَوِّغُ لِلِابْتِدَاءِ ، وَالْمَعْنَى ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ .

( الصَّلَاةُ ) بِالرَّفْعِ أَيْ : مِنْهَا أَوِ إِحْدَاهَا ( إِذَا آنَتْ ) أَيْ : حَانَتْ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : هُوَ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا نُونٌ ، وَمَعْنَاه إِذَا حَضَرَتْ ، هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أُصُولِ سَمَاعِنَا ، قَالَ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ : إِذَا أَتَتْ بِتَاءٍ مُكَرَّرَةٍ وَبِالْقَصْرِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي .

( وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ) قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْأَشْرَفُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ . نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا أَيْضًا : إِذَا حَضَرَتْ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ مِنَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ وَالِاسْتِوَاءِ ، وأَمَّا إِذَا حَضَرَتْ قَبْلَهَا ، وَصُلِّيَ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ فَمَكْرُوهَةٌ ، وَأَمَّا بَعْدَ الصُّبْحِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا تُكْرَهُ مُطْلَقًا . انْتَهَى .

( وَالْأَيِّمُ ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ : الْمَرْأَةُ الْعَزَبَةُ ، وَلَوْ بِكْرًا قَالَهُ الْقَارِي يَعْنِي : الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ( إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤا ) الْكُفُؤُ : الْمِثْلُ ، وفِي النِّكَاحِ : أَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَالصَّلَاحِ ، وَالنَّسَبِ ، وَحُسْنِ الْكَسْبِ ، وَالْعَمَلِ ، قَالَهُ الْقَارِي .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ مُتَّصِلًا ) ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ص 108 وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، قَالَ مَيْرَكُ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ ، قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ - فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ - مَا لَفْظُهُ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى . إِلَّا أَنِّي وَجَدْتُهُ قَالَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عِوَضَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، فَلْيُنْظَرْ . انْتَهَى .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث