---
title: 'حديث: 1124 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنٌ نَا م… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369353'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369353'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 369353
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: 1124 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنٌ نَا م… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> 1124 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنٌ نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الشِّغَارِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ) هَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا ، وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ، وَغَيْرُهُمَا مَعَ تَفْسِيرِ الشِّغَارِ ، هَكَذَا نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ، قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَأَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ أَيْ : تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا . انْتَهَى ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : تَفْسِيرُ الشِّغَارِ صَحِيحٌ ، مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فَمَقْبُولٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ . انْتَهَى . قُلْتُ : قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ إِنْكَاحُ الْمَرْأَةِ إِلَخْ . فَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مَرْفُوعٌ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْتَ ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ ـ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ـ لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ ، وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقٌ ، وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ إِلَخْ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ ، ولَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلَانِ ، وفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّتِهِ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهُوَ قَوْلٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ ، لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمَاتٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، أَوْ مِلْكُ يَمِينٍ ، فَإِذَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحٍ تَأَكَّدَ التَّحْرِيمُ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي . قُلْتُ : وَالظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369353

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
