---
title: 'حديث: بَاب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369383'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369383'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 369383
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: بَاب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> بَاب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا 1142 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَهَنَّادٌ قَالَا : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاص بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما قَوْلُهُ : ( عَنِ الْحَجَّاجِ ) هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ ، صَدُوقٌ ، كَثِيرُ الْخَطَأِ وَالتَّدْلِيسِ . قَوْلُهُ : ( رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ) يُخَالِفُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي فَفِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ، وَهُوَ أَصَحُّ كَمَا سَتَعْرِفُ ، قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ) فِي إِسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وأَيْضًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، كَذَا فِي النَّيْلِ ، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ) أَيْ : مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّدَّ بَعْدَ الْعِدَّةِ يَحْتَاجُ إِلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ . فَالرَّدُّ بِلَا نِكَاحٍ لَا يَكُونُ إِلَّا قَبْلَ الْعِدَّةِ ، قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَدَنِيُّ ، ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُعْرَضَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَتْ فُرْقَتُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . انْتَهَى .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369383

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
