بَاب مَا جَاءَ لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
بَاب مَا جَاءَ لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
1190 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
قَوْلُهُ : ( لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُخْتِ : الْأُخْتُ فِي الدِّينِ . يُوَضِّحُ هَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : " لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ " ( لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ) أَيْ : لِتَقْلِبَ مَا فِي إِنَائِهَا ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُقَالُ : كَفَأْتُ الْإِنَاءَ وَأَكْفَأْتُهُ إِذَا كَبَبْتُهُ وَإِذَا أَمَلْتُهُ ، وهَذَا تَمْثِيلٌ لِإِمَالَةِ الضَّرَّةِ حَقَّ صَاحِبَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا إِلَى نَفْسِهَا إِذَا سَأَلَتْ طَلَاقَهَا . انْتَهَى ، وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : لِتَسْتَفْرِغَ صَحِيفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَنْ تَسْأَلَ رَجُلًا طَلَاقَ زَوْجَتِهِ لِيُطَلِّقَهَا وَيَتَزَوَّجَ بِهَا . انْتَهَى ، وحَمَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْأُخْتَ هُنَا عَلَى الضَّرَّةِ ، فَقَالَ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا لِتَنْفَرِدَ بِهِ . انْتَهَى ، قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا يُمْكِنُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بِلَفْظِ : " لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا " ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ
الَّتِي فِيهَا لَفْظُ الشَّرْطِ ( يَعْنِي : بِلَفْظِ : لَا يَصْلُحُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ إِنَاءَهَا ) فَظَاهِرٌ أَنَّهَا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ ، ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِيهَا وَلْتَنْكِحْ أَيْ : وَلْتَتَزَوَّجْ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي قَبْلَهَا . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .