بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
1225 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ، فَقَالَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ سَعْدٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا . قَوْلُهُ : ( أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ أَبُو عَيَّاشٍ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ . ( سَأَلَ سَعْدًا ) هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . ( عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ) وفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ ، والْبَيْضَاءُ : هُوَ الشَّعِيرُ ، كَمَا فِي رِوَايَةٍ ، وَوَهِمَ وَكِيعٌ ، فَقَالَ عَنْ مَالِكٍ : الذُّرَةَ ، وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ ، والْعَرَبُ تُطْلِقُ الْبَيْضَاءَ عَلَى الشَّعِيرِ وَالسَّمْرَاءَ عَلَى الْبُرِّ ، كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالسُّلْتُ : بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ يَكُونُ فِي الْحِجَازِ ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ ، قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : الْبَيْضَاءُ : الْحِنْطَةُ ، وَهِيَ السَّمْرَاءُ أَيْضًا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْبَيْعِ وَالزَّكَاةِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ . انْتَهَى ، وقَالَ : السُّلْتُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ ، وقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ، والْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ . انْتَهَى ، وقَالَ فِي حَاشِيَةِ مُوَطَّإِ الْإِمَامِ مَالِكٍ : الْبَيْضَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْبُرِّ أَبْيَضُ ، وفِيهِ رَخَاوَةٌ تَكُونُ بِبِلَادِ مِصْرَ ، وَالسُّلْتُ : نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ تَكُونُ فِي الْحِجَازِ ، وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ ، والْأَوَّلُ أَعْرَفُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، ولَوِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ ، وفِي الْغَرِيبَيْنِ . السُّلْتُ : هُوَ حَبُّ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ لَا قِشْرَ لَهُ . انْتَهَى ، وفِي الْقَامُوسِ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الْحِنْطَةُ ، وَالرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ . انْتَهَى . ( فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَتَأَمَّلْ وَتَفَكَّرْ ( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ ؛ لِأَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَيَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ ، فَلِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ . انْتَهَى ، وبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَغَيْرُهُمْ ،
وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ لَا مُتَفَاضِلًا ، وَلَا مُتَمَاثِلًا يَدًا بِيَدٍ كَانَ ، أَوْ نَسِيئَةً ، وأَمَّا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مُتَمَاثِلًا لَا مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ لَا نَسِيئَةً ، وفِيهِ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مُتَمَاثِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ؛ لِأَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ ، وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ جَائِزٌ مُتَمَاثِلًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ، وقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ سَأَلُوهُ عَنْ هَذَا ، وَكَانُوا أَشِدَّاءَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ . فَقَالَ : الرُّطَبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْرًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا ، فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا جَازَ لِحَدِيثِ إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : مَدَارُهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ، أَوْ قَالَ : مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ ، واسْتَحْسَنَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الطَّعْنَ مِنْهُ حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : كَيْفَ يُقَالُ : إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، وَهُوَ يَقُولُ : زَيْدٌ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ ؟ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي الْفَتْحِ رُدَّ تَرْدِيدُهُ بِأَنَّ هَاهُنَا قِسْمًا ثَالِثًا ، وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ التَّمْرِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْآخَرِ كَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ لِعَدَمِ تَسْوِيَةِ الْكَيْلِ بِهِمَا ، فَكَذَا الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ لَا يُسَوِّيهِمَا الْكَيْلُ ، وَإِنَّمَا يُسَوِّي فِي حَالِ اعْتِدَالِ الْبَدَلَيْنِ ، وَهُوَ أَنْ يَجِفَّ الْآخَرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَمْنَعُهُ وَيَعْتَبِرُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ ، وعُرُوضُ النَّقْضِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْحَالِ إِذَا كَانَ مُوحِيهِ أَمْرًا خُلُقِيًّا ، وَهُوَ زِيَادَةُ الرُّطُوبَةِ بِخِلَافِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ فِي الْحَالِ يُحْكَمُ لِعَدَمِ التَّسَاوِي لِاكْتِنَازِ أَحَدِهِمَا وَتَخَلْخُلِ الْآخَرِ ، ورُدَّ طَعْنُهُ فِي زَيْدٍ بِأَنَّهُ ثِقَةٌ كَمَا مَرَّ ، وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ السَّنَدِ ، فَالْمُرَادُ النَّهْيُ نَسِيئَةً . فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ هَذَا زِيَادَةُ نَسِيئَةً ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ ، ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ اجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ يَعْنِي : مَالِكًا ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَآخَرَ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ بَعْدَ صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَجِبُ قَبُولُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ هُوَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْوِهَا الْأَكْثَرُ إِلَّا فِي زِيَادَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا بَعْضُ الْحَاضِرِينَ فِي الْمَجْلِسِ ، فَإِنَّ مِثْلَهُ مَرْدُودٌ كَمَا كَتَبْنَاهُ فِي تَحْرِيرِ الْأُصُولِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَكِنْ يَبْقَى قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ عَرِيًّا عَنِ الْفَائِدَةِ إِذَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ لِلنَّسِيئَةِ . انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْهُمَامِ ، وهَذَا غَايَةُ التَّوْجِيهِ فِي الْمَقَامِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَا فِيهِ ، ولِلطَّحَاوِيِّ كَلَامٌ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ النَّسِيئَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَخِلَافُ سِيَاقِ الرِّوَايَةِ أَيْضًا ، وَلَعَلَّ الْحَقَّ لَا يَتَجَاوَزُ عَنْ قَوْلِهِمَا وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ، كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وقَدْ أَعَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَقَالَ : مَدَارُهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ ، وَتَعَقَّبُوهُمَا بِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَجْهُولٍ ، قَالَ الزُّرْقَانِيُّ : زَيْدٌ كُنْيَتُهُ أَبُو عَيَّاشٍ ، وَاسْمُ أَبِيهِ عَيَّاشٌ الْمَدَنِيُّ تَابِعِيٌّ صَدُوقٌ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، وفِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ ، وَيُقَالُ : الْمَخْزُومِيُّ ، رَوَى عَنْ سَعْدٍ وَعَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ أُنَيْسٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ حَدِيثَهُ الْمَذْكُورَ ، وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ ، وقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ عَلَى إِمَامَةِ مَالِكٍ ، وأَنَّهُ مُحْكِمٌ فِي كُلِّ مَا يَرْوِيهِ إِذْا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِ إِلَّا الصَّحِيحُ خُصُوصًا فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، والشَّيْخَانِ لَمْ يُخْرِجَاهُ لِمَا خَشِيَا مِنْ جَهَالَةِ زَيْدٍ . انْتَهَى ، وفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ الْمَدَنِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَمَشَايِخُنَا ذَكَرُوا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَرُدَّ طَعْنُهُ بِأَنَّهُ ثِقَةٌ ، ورَوَى عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ، وَهُوَ لَا يَرْوِي عَنْ مَجْهُولٍ ، وقَالَ الْمُنْذِرِيُّ كَيْفَ يَكُونُ مَجْهُولًا ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثِقَتَانِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أُنَيْسٍ ، وَهُمَا مِمَّن احْتَجَّ بِهِمَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَدْ عَرَفَهُ أَئِمَّةُ هَذَا الشَّأْنِ وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ تَحَرِّيهِ فِي الرِّجَالِ ، وقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّهُ مَجْهُولٌ فَإِنْ كَانَ هُوَ لَمْ يَعْرِفْهُ فَقَدْ عَرَفَهُ أَئِمَّةُ النَّقْلِ . انْتَهَى ، وفِي غَايَةِ الْبَيَانِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ نَقَلُوا تَضْعِيفَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَهُ ، ولَكِنْ لَمْ يَصِحَّ ضَعْفُهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ، فَمَنِ ادَّعَى فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ . انْتَهَى ، وفِي الْبِنَايَةِ لِلْعَيْنِيِّ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، بَلْ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ . انْتَهَى ، كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا ) وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ ، وَقَدْ عَرَفْتَ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ .