بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ
1242 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضِيَ الذَّهَبَ مِنْ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنْ الذَّهَبِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( بِالْبَقِيعِ ) بِالْمُوَحَّدَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ بَقِيعُ الْغَرْقَدِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ السُّوقَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُتَّخَذَ مَقْبَرَةً وَرُوِيَ النَّقِيعِ بِالنُّونِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ الْمَدِينَةِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، أَيْ : يَجْتَمِعُ ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ . ( فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ ) أَيْ : تَارَةً ( فَآخُذُ مَكَانَهَا ) أَيْ : مَكَانَ الدَّنَانِيرِ ( الْوَرِقَ ) أَيْ : الْفِضَّةَ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ ، وَكَسْرِ
الرَّاءِ وَبِإِسْكَانِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُمَا ، وَقِيلَ : بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمَضْرُوبَةَ وَبِفَتْحِهَا الْمَالُ ( وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ ) أَيْ : تَارَةً أُخْرَى ( فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ ) أَيْ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَدَلَ الدَّنَانِيرِ الْوَرِقَ ، وبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ ، وفِي الْمِشْكَاةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : أَيُّ شَيْءٍ مِنْ عُلْقَةِ الِاسْتِبْدَالِ ، وَهُوَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فِي بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ ، وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ . انْتَهَى ، قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنَّمَا نَكْرَهُ أَيْ : لَفْظَ شَيْءٍ ، وَأَبْهَمَهُ لِلْعِلْمِ بِالْمُرَادِ ، وَإِنْ تَقَابَضَ النَّقْدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ لَا يَلْتَبِسُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي قَوْلِهِ : " إنْ تَأْخُذَهَا " رَاجِعٌ إِلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى الْبَدَلِ كَمَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا غَيْرُ حَاضِرَيْنِ جَمِيعًا ، بَلِ الْحَاضِرُ أَحَدُهُمَا ، وَهُوَ غَيْرُ اللَّازِمِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ إِلَخْ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) قَالَ فِي النَّيْلِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَكَمِ ، وَطَاوُسٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَغَيْرِهِمْ ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أَيْ : الِاسْتِبْدَالُ الْمَذْكُورُ ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، واخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا كَمَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ بِسِعْرِ يَوْمِهَا وَأَغْلَى وَأَرْخَصَ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، وهُوَ أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِ : إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ .