بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا
1288 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قَوْلُهُ : ( عَنِ الثَّمَرِ ) بِفَتْحَتَيْنِ ( الْمُعَلَّقِ ) أَيْ : الْمُدَلَّى مِنَ الشَّجَرِ ( مَنْ أَصَابَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنَ الثَّمَرِ ( مِنْ ذِي حَاجَةٍ ) بَيَانٌ لِمَنْ أَيْ : فَقِيرٍ ، أَوْ مُضْطَرٍ ( غَيْرَ مُتَّخِذٍ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَصَابَ ( خُبْنَةً ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْخُبْنَةُ : مِعْطَفُ الْإِزَارِ وَطَرَفُ الثَّوْبِ أَيْ : لَا يَأْخُذُ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ ، يُقَالُ أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبَّأَ شَيْئًا فِي خُبْنَةِ ثَوْبِهِ ، أَوْ سَرَاوِيلِهِ . انْتَهَى ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : أَيْ : فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ ، وأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ .