---
title: 'حديث: بَاب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِ… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369665'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369665'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 369665
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: بَاب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِ… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> بَاب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ 1312 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ . هَذَا حَدِيثٌ ليس إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ : إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بِشْرٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، ولَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَأَخَذَهَا ، أَوْ قَالَ : فَرَوَاهَا ، فذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا ، فأَتَوْنِي بِهَا فَلَمْ أَرْوِهَا . حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني . باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه قَوْلُهُ : ( عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْكَافِ ، هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ ، ثِقَةٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مَاتَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . قَوْلُهُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ) أَيْ : بُسْتَانٍ ( مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ ( حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ) وفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . انْتَهَى ، قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّدْبِ إِلَى إِعْلَامِهِ وَكَرَاهَةِ بَيْعِهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، ويَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا ، وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ ، ويَكُونُ الْحَلَالُ بِمَعْنَى الْمُبَاحِ ، وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ، وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ، بَلْ هُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ ، واخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ، ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَغَيْرُهُمْ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ ، وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مُتَعَقِّبًا عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ : إِنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ مَا لَفْظُهُ : هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ اسْمُ الْحَلَالِ مُخْتَصًّا بِمَا كَانَ مُبَاحًا ، أَوْ مَنْدُوبًا ، أَوْ وَاجِبًا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ . فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنْ أَقْسَامِ الْحَلَالِ ، وقَالَ فِيهِ : قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ ، وقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ آخَرَ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ ، وَلَفْظُهُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ . وفِي رِوَايَةٍ لَهُ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ . ( وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ( قَتَادَةُ ، وَلَا أَبُو بِشْرٍ ) قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وعَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَرْسَلَ عَنْهُ قَتَادَةُ ، وَأَبُو بِشْرٍ قَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ . انْتَهَى . ( وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِمَّنْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ( وَلَعَلَّهُ ) أَيْ : لَعَلَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ( سَمِعَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/369665

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
