بَاب ما جاء فِي الْوَقْفِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَوْلُهُ : ( انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ ) أَيْ : أَعْمَالُهُ بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَالْمُرَادُ فَائِدَةُ عَمَلِهِ لِانْقِطَاعِ عَمَلِهِ يَعْنِي : لَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ مِنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ ( إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ) فَإِنَّ أَجْرَهَا لَا يَنْقَطِعُ ( صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ فِي الْأَزْهَارِ هِيَ الْوَقْفُ وَشَبَهُهُ مِمَّا يَدُومُ نَفْعُهُ ( وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ) أَيْ : بَعْدَ مَوْتِهِ ( وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : قَيَّدَ الْوَلَدَ بِالصَّالِحِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَا يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ دُعَاءَهُ تَحْرِيضًا لِلْوَلَدِ عَلَى الدُّعَاءِ لِأَبِيهِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .