بَاب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ
1388 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هو الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا .
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ . وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الدِّيَةَ عَشْرَةَ آلَافٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَعْرِفُ الدِّيَةَ إِلَّا مِنْ الْإِبِلِ وَهِيَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ .
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
قَوْلُهُ : ( إِنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ) أَيْ : مِنَ الدَّرَاهِمِ . قَوْلُهُ : ( وفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ) رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ سننه عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : اخْتَلَفُوا فِي الْفِضَّةِ فَذَهَبَ الْهَادِي وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ إِلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ إِلَى أَنَّهَا اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . انْتَهَى ، واسْتُدِلَّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَغَيْرُهُمَا بِحَدِيثِ الْبَابِ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَيُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِ مِائَةَ دِينَارٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . الْحَدِيثَ ، ولَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي : حَدِيثَ الْبَابِ فِيهِ إِثْبَاتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَهُوَ مُثْبَتٌ ، فَيُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ ، وَكَثْرَةُ طُرُقِهِ تَشْهَدُ لِصِحَّتِهِ ، وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ طَرِيقِ ثِقَةٍ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِهَا . انْتَهَى ( وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الدِّيَةَ عَشْرَةَ آلَافٍ ) أَيْ : مِنَ الدَّرَاهِمِ ( وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ : لَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدِّيَةِ فِي قَتِيلٍ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : لَمْ أَجِدْهُ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْآثَارِ مَوْقُوفًا ، وكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَعْرِفُ الدِّيَةَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ) اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وفِيهِ : وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ . الْحَدِيثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : الِاقْتِصَارُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الدِّيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْوُجُوبِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ كَانَتْ مُصَالَحَةً لَا تَقْدِيرًا شَرْعِيًّا ، وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ : بَلْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ لِلنَّصِّ ، وَمِنَ النَّقْدَيْنِ تَقْوِيمًا إِذْ هُمَا قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ ، وَمَا سِوَاهُمَا صُلْحٌ . انْتَهَى .