بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ
1422 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : قال يَحْيَى : وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا : خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَان بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا قَدْ قُتِلَ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبهِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَبِّرْ لِلْكُبْرِ " فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ : " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ : فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ، قَالُوا : وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى عَقْلَهُ .
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَسَامَةِ ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوجِبُ الْقَوَدَ ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ الدِّيَةَ .
( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهِيَ مَصْدَرُ أَقْسَمَ ، وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَيْمَانُ ، وَاشْتِقَاقُ الْقَسَامَةِ مِنَ الْقَسَمِ كَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْجَمْعِ ، وَقَدْ حَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْقَسَامَةَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اسْمٌ لِلْأَيْمَانِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْحَالِفِينَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْقَامُوسِ ، وقَالَ فِي الضِّيَاءِ : إِنَّهَا الْأَيْمَانُ ، وَقَالَ فِي الْمُحْكَمِ : إِنَّهَا فِي اللُّغَةِ : الْجَمَاعَةُ ، ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَى الْأَيْمَانِ ، قَالَهُ فِي النَّيْلِ ، وقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَسَبَبُ الْقَسَامَةِ وُجُودُ الْقَتْلِ فِي الْمَحَلَّةِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا ، وَرُكْنُهَا قَوْلُهُمْ : بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ، وشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الْمُقْسِمُ رَجُلًا حُرًّا عَاقِلًا ، وقَالَ مَالِكٌ : يَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي قَسَامَةِ الْخَطَأِ دُونَ الْعَمْدِ ، وَحُكْمُهَا الْقَضَاءُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ الْخَطَأِ ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ صُورَةُ قَتِيلِ الْقَسَامَةِ أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ وَادَّعَى وَلِيُّهُ عَلَى رَجُلٍ ، أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ قَتْلَهُ ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ لَوْثٌ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ مَا يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقَ الْمُدَّعِي . كَأَنْ وُجِدَ فِي مَحَلَّتِهِمْ ، وَكَانَ بَيْنَ الْقَتِيلِ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ . انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ بُشَيْرٍ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَضم الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، مُصَغَّرًا ، الْحَارِثِيِّ الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ ، فَقِيهٌ ، مِنَ الثَّالِثَةِ ( قَالَ : قَالَ يَحْيَى : وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ) كَذَا فِي نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ : وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، بِالْوَاوِ قَبْلَ عَنْ ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، قَالَ يَحْيَى : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا : خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ إِلَخْ ، وقَالَ : وفِي الْأَدَبِ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ إِلَخْ ( أَنَّهُمَا ) أَيْ : سَهْلًا وَرَافِعًا ( وَمُحَيِّصَةُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَكَسْرِ التَّحْتَانِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ( أَقْبَلَ ) وفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَأَقْبَلَ ( وَحُوَيِّصَةُ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مُصَغَّرًا ، وَقَدْ رُوِيَ التَّخْفِيفُ فِيهِ ، وفِي مُحَيِّصَةَ ( قَبْلَ صَاحِبِهِ ) وفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ( كَبِّرْ الْكُبْرَ ) الْأَوَّلُ أَمْرٌ مِنَ التَّكْبِيرِ ، وَالثَّانِي بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ، أَيْ : قَدِّمْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ وَأَسَنُّ بِالْكَلَامِ ; إِرْشَادٌ إِلَى الْأَدَبِ ( مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ) أَيْ : قَتْلَهُ ( فَقَالَ لَهُمْ : أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ) وفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ( صَاحِبَكُمْ ، أَوْ قَاتِلَكُمْ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( قَالَ : فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ) وفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ : فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ . أَيْ : يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنَ الْيَهُودِ فَتُبَرِّئُكُمْ مِنْ أَنْ تَحْلِفُوا ( أَعْطَى عَقْلَهُ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ ، أَيْ : دِيَتَهُ . زَادَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ عِنْدِهِ ، وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ لِتَصْرِيحِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِقَوْلِهِ : مَنْ عِنْدَهُ وَجَمَعَ
بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ بِمَالٍ دَفَعَهُ مِنْ عِنْدِهِ ، أَوِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ أَيْ : بَيْتِ الْمَالِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً بِاعْتِبَارِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَجَّانًا ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ صَرْفِ الزَّكَاةِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَتَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي لَاسٍ قَالَ : حَمَلَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَجِّ ، وعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْعِنْدِيَّةِ كَوْنُهَا تَحْتَ أَمْرِهِ وَحُكْمِهِ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ مَصَالِحِ الْعَبْدِ ، وَبِهِ أَخَذَ كَافَّةُ الْأَئِمَّةِ وَالسَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي صُورَةِ الْأَخْذِ بِهِ ، وَرُوِيَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْأَخْذِ بِهِ عَنْ طَائِفَةٍ فَلَمْ يَرَوُا الْقَسَامَةَ ، وَلَا أَثْبَتُوا بِهَا فِي الشَّرْعِ حُكْمًا ، وهَذَا مَذْهَبُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَأَبِي قِلَابَةَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ وَإِلَيْهِ يَنْحُو الْبُخَارِيُّ ، ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا يُنَافِي مَا صَدَّرَ بِهِ كَلَامَهُ أَنَّ كَافَّةَ الْأَئِمَّةِ أَخَذُوا بِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَمَّنْ لَمْ يَقُلْ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ . انْتَهَى .
( وَقَدْ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ إِلَخْ ) اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْقَسَامَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : يَجِبُ ، وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ : لَا يَجِبُ ، بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ ، واخْتَلَفُوا فِي مَنْ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ : يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ وَيَجِبُ الْحَقُّ بِحَلِفِهِمْ ، وقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : يُسْتَحْلَفُ خَمْسُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَتَحَرَّاهُمْ الْوَلِيُّ ، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْنَاهُ ، وَمَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ . فَإِذَا حَلَفُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِمْ بِالدِّيَةِ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ نَقْلًا عَنِ النَّوَوِيِّ .