باب مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فإن عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
بَاب مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فإن عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
1444 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدِ وَشُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ، هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَى ابْنُ جرير ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ ، هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَ هَذَا . قَالَ : فَرُفِعَ الْقَتْلُ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ .
بَاب مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمٍ ) هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي النُّجُودِ الْكُوفِيُّ الْمُقْرِي ، صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ حُجَّةٌ فِي الْقِرَاءَةِ ( فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ) قَالَ الْقَارِي : الْمُرَادُ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ ، أَوْ الْأَمْرُ لِلْوَعِيدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ قَدِيمًا ، أَوْ حَدِيثًا إِلَى أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ ، وقِيلَ : كَانَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ . انْتَهَى . قُلْتُ : إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ذَهَبَ التِّرْمِذِيُّ وَاخْتَارَهُ ، وأَمَّا قَوْلُ الْقَارِي بِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَخْ ، فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ ، كَمَا نَقَلَهُ الْقَارِي نَفْسُهُ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ .
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالشَّرِيدِ ، وَالشُّرَحْبِيلِ بْنِ أَوْسٍ ، وَجَرِيرٍ ، وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ،
ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ، وزَادَ أَحْمَدُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَقَالَ : مَعْنَاهُ إِذَا اسْتَحَلَّ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّحْرِيمَ . انْتَهَى ، ورَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وأَمَّا حَدِيثُ الشَّرِيدِ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ، وأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ . قَوْلُهُ : ( سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ) هَذَا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ ، وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا أَصَحُّ إِلَخْ ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَسَكَتَ عَنْهُ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : هُوَ صَحِيحٌ ، وأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ( وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ) أَيْ : قَتْلُ شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا عَادَ فِي الرَّابِعَةِ ( فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ) أَيْ : فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ( ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ : بَعْدَ ذَلِكَ ( هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ) وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالنُّعْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ الْحَدَّ فَكَانَ نَسْخًا . ( وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذؤيب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ ، وَكَانَتْ رُخْصَةً ) . وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، وقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَغَيْرِهِ ، وقَالَ غَيْرُهُ : قَدْ يُرَادُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ ، وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ، إِلَّا طَائِفَةٌ شَاذَّةٌ ، قَالَتْ : يُقْتَلُ بَعْدَ حَدِّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِلْحَدِيثِ ، وهُوَ عِنْدَ الْكَافَّةِ مَنْسُوخٌ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ ، وقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤيْبٍ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ وُلِدَ أَوَّلَ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ مِنَ التَّابِعِينَ ، وذَكَرُوا أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَوْلِدَهُ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ غُلَامٌ يَدْعُو لَهُ ، وَذُكِرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ قَبِيصَةُ بْنُ ذؤيْبٍ قَالَ : كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وأَمَّا أَبُوهُ ذُؤيْبُ بْنُ حَلْحَلَةَ فَلَهُ صُحْبَةٌ . انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ .
( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُقْتَلُ الشَّارِبُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ ، أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ وَنَصَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَاحْتَجَّ لَهُ وَدَفَعَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الْقَتْلِ ، وهَذَا هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، وذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الشَّارِبُ وَأَنَّ الْقَتْلَ مَنْسُوخٌ . انْتَهَى .