باب مَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ
باب
1544 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْيَحْصُبِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بعض أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
باب
قَوْلُهُ : ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ الضَّمْرِيِّ مَوْلَاهُمُ الْإِفْرِيقِيُّ صَدُوقٌ يُخْطِئُ مِنَ السَّادِسَةِ ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ ) بِرَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مُصَغَّرًا ، اسْمُهُ جُعْثُلٌ بِضَمِّ الْجِيمِ ،
وَالْمُثَلَّثَةُ بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ابْنُ هَاعَانَ بِتَقْدِيمِ الْهَاءِ الْقِتْبَانِيُّ بِكَسْرِ الْقَافِ ، وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ الْمِصْرِيُّ صَدُوقٌ ، فَقِيهٌ مِنَ الرَّابِعَةِ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْيَحْصَبِيِّ ) بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ مِصْرِيٌّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : ( إِلَى الْبَيْتِ ) أَيْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ( حَافِيَةً ) أَيْ غَيْرَ مُنْتَعِلَةٍ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ ) بِفَتْحِ الشِّينِ أَيْ بِتَعَبِهَا وَمَشَقَّتِهَا ( شَيْئًا ) أَيْ مِنَ الصُّنْعِ ، فَإِنَّهُ مُنَزَّهٌ مِنْ رَفْعِ الضَّرَرِ وَجَلْبِ النَّفْعِ ( فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ ) . وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّاذِرَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنْ تَرْكَبَ جَزْمًا ، وَأَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ أَنْ تَمْشِيَ وَأَنْ تَرْكَبَ ; لِأَنَّ النَّاذِرَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ شَيْخًا ظَاهِرَ الْعَجْزِ ، وَأُخْتُ عُقْبَةَ لَمْ تُوصَفْ بِالْعَجْزِ ، فَكَأَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَمْشِيَ إِنْ قَدَرَتْ ، وَتَرْكَبَ إِنْ عَجَزَتِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ ، قَدْ مَرَّ فِي بَابِ مَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ .