باب فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ
بَاب فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ
1595 حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَا لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
( بَابُ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ ) أَيْ نَقْضِهَا ، وَالنَّكْثُ : نَقْضُ الْعَهْدِ .
قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : قِيلَ : مَعْنَى لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ تَكْلِيمُ مَنْ رَضِيَ عَنْهُ بِإِظْهَارِ الرِّضَا بَلْ بِكَلَامٍ يَدُلُّ عَلَى السُّخْطِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ : أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَقِيلَ : لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا يَسُرُّهُمْ ، وَقِيلَ : لَا يُرْسِلُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ بِالتَّحِيَّةِ وَمَعْنَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَمَعْنَى نَظَرِهِ لِعِبَادِهِ رَحْمَة لَهُمْ ، وَلُطْفُهُ بِهِمْ . وَمَعْنَى لَا يُزَكِّيهِمْ : لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَقِيلَ : لَا يُثْنِي عَلَيْهِمِ ، انْتَهَى . ( رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ) زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ . " لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا " ( فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفا لَهُ ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : " فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ ، وَإِلا لَمْ يَفِ لَهُ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ رَضِيَ وَإِلَّا سَخِطَ .
اعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ وَتَرَكَ الِاثْنَيْنِ اخْتِصَارًا ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ بِتَمَامِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ هَكَذَا : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاَللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى كَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطِ بِهَا .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .