حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ

1700 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ .

قَوْلُهُ : ( عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نافِعٍ ) الْبَزَّارِ ، كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، ثِقَةٌ ، مِنَ الثَّالِثَةِ .

قَوْلُهُ : ( لَا سَبَقَ ) بِفَتْحَتَيْنِ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ مَا يُجْعَلُ مِنَ الْمَالِ رَهْنًا عَلَى الْمُسَابَقَةِ ، وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقْتُ أَسْبِقُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الرِّوَايَةُ الْفَصِيحَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ ، وَالْمَعْنَى : لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ ( إِلَّا فِي نَصْلٍ ) أَيْ لِلسَّهْمِ ( أَوْ خُفٍّ ) أَيْ لِلْبَعِيرِ ( أَوْ حَافِرٍ ) أَيْ لِلْخَيْلِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْدِيرٍ أَيْ : ذِي نَصْلٍ ، وَذِي خُفٍّ ، وَذِي حَافِرٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : الْمُرَادُ ذُو نَصْلٍ كَالسَّهْمِ ، وَذُو خُفٍّ كَالْإِبِلِ وَالْفِيلِ ، وَذُو حَافِرٍ كَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ ، أَيْ لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي أَحَدِهَا وَأَلْحَقَ بَعْضٌ بِهَا الْمُسَابَقَةَ بِالْأَقْدَامِ ، وَبَعْضٌ الْمُسَابَقَةَ بِالْأَحْجَارِ . وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ : وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْخَيْلِ الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ ، وَفِي مَعْنَى الْإِبِلِ : الْفِيلُ ، قِيلَ : لِأَنَّهُ أَغْنَى مِنَ الْإِبِلِ فِي الْقِتَالِ ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ الشَّدَّ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْمُسَابَقَةَ عَلَيْهَا ، وَفِيهِ إِبَاحَةُ أَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْمُنَاضَلَةِ لِمَنْ نَضَلَ ، وَعَلَى الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ لِمَنْ سَبَقَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهَا عُدَّةٌ لِقِتَالِ الْعَدُوِّ ، وَفِي بَذْلِ الْجُعْلِ عَلَيْهَا تَرْغِيبٌ فِي الْجِهَادِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ ، وَالسِّبَاقُ بِالطَّيْرِ وَالرِّجْلِ وَبِالْحَمَامِ وَمَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَاهَا مِمَّا لَيْسَ مِنْ عُدَّةِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنْ بَابِ الْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ ، فَأَخْذُ الْمَالِ عَلَيْهِ قِمَارٌ مَحْظُورٌ . وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ يَدْحُو بِالْحِجَارَةِ أَيْ يَرْمِي بِهَا . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ . وَأَعَلَّ الدَّارَقُطْنِيُّ بَعْضَهَا بِالْوَقْفِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، انْتَهَى .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث